«أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ الْحَسَنَ قَدَّمَهُ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ عَهْداً أَنْ أَقْتُلَ أَبَاكَ وَ قَدْ وَفَيْتُ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْتُلْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاعْفُ، فَإِنْ عَفَوْتَ ذَهَبْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقَتَلْتُهُ وَ أَرَحْتُكَ مِنْهُ ثُمَّ جِئْتُكَ.
فَقَالَ: لَا حَتَّى أُعَجِّلَكَ إِلَى النَّارِ. فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ» [1].
517- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضَى فِي الْخُنْثَى الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ أَنَّهُ يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ، فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ، فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ [2].
518- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«حَدُّ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ، وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ» [3].
519- وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ:
«لَيْسَ فِي كَلَامٍ قِصَاصٌ» [4].
520- أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
«إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِيِّ» [5].
[2] رواه الصّدوق في الفقيه 4: 237/ 759، و الطّوسيّ في التّهذيب 9: 354/ 1270، و نقله المجلسيّ في بحاره 104: 358/ 17.
[3] رواه ابن الاشعث الكوفيّ في الاشعثيات: 136، و لكن فيه: و جلد القاذف أشدّ من جلد الشّارب، و نقله المجلسيّ في بحاره 79: 33/ 2.
[4] نقله المجلسيّ في بحاره 79: 118/ 5.
[5] رواه ابن الاشعث الكوفيّ في الاشعثيات: 93، و الصّدوق في علل الشّرائع: 501/ 1، و المفيد في رسالة المهر: 5، و نقله المجلسيّ في بحاره 103: 347/ 3.