responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 4

أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد: أ يصلى عن الميت؟ فقال: نعم، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع (الله) عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له:- خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك.

[1] و- رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (و ذكر مثله).

2 ما رواه علي بن جعفر في مسائله عن أخيه موسى عليه السلام قال: حدثني أخي موسى بن جعفر قال:

سألت أبي: جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي أو يصوم عن بعض موتاه؟ قال: نعم، فيصلي [2] ما أحب، [3] و يجعل ذلك [4] للميت، فهو للميت إذا جعل ذلك له.

[5] من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه السلام: (مثله) [6].

3 ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق عليه السلام:

في [7] الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير، عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف.


[1] الفقيه: 1/ 183 ح 554، و زاد في آخر:

قال: فقلت له: فأشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: نعم. فقال عليه السلام: إن الميت ليفرح بالترحم عليه، و الاستغفار له، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه.

[2] في الوسائل: فليصلي على.

[3] قال السيد ابن طاوس: و لفظ (ما أحب) للعموم، و جعلها نفسها للميت دون ثوابها، ينفي أن يكون هدية صلاة مندوبة.

[4] في الذكرى و البحار: تلك.

[5] أخرجه في البحار: 10/ 291 عن مسائل علي بن جعفر

[6] في الوسائل: أن يصوم عن بعض. فقال: نعم، يصوم.

[7] كذا في الوسائل: و في الذكرى و البحار: عن.

اسم الکتاب : قبس من غياث سلطان الورى لسكان الثرى في قضاء ما فات من الصلوات المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست