responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الأبواب المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 292

ذلك لأهل [١] الاعتبار وليس كل أخبار الفطحية وفرق الشيعة باطلة بالكلية بل فيهم من يعرف منه الثقة في الروايات وقد اعتمد شيوخ أصحابنا على رواية جماعة منهم في كثير من الأحكام الواجبات والمندوبات وهذا واضح بين أهل المعارف فلا يحتاج إلى زيادة قول كاشف.

وأما قوله رحمه‌الله إن أصحابنا ما ذكروا الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة في كتب الفقه بل في كتب العبادات فلعل هذا يكون سهوا من الناسخين لكتابه أو يكون له عذر لا أعرفه وإلا فكتب الفقه متضمنة للقرعة وأنها في كل أمر مشكل والاستخارة بها إنما كانت لأن المستخير بها كان وجه الصواب عنده مشكلا مجهولا وما احتاج مع أهل العلم إلى ذكر القرعة في كتب الفقه إلى أن أحكي هاهنا ما وجدته مسطورا أو منقولا.

وأما الاستخارة بالرقاع فيكفي ذكرها في كتاب الكليني وكتاب تهذيب الأحكام وهما من أعظم كتب الفقه كما قدمناه وقد ذكرنا ذلك وأوضحناه فيما ذكرناه ورويناه.

وأما قوله : بل في كتب العبادات فهذا لعله يكون له فيه عذر غير ظاهر لأن الفقه إنما كان له حكم في الشرائع والديانات لأنه من جملة العبادات ولو لا ذلك كان عبثا أو ساقط الروايات [٢] فالفقه من جملة العبادات ولعله أراد أن العرف يقتضي أن الفقه عبارة عن ذكر مسائل الفقه خالية من الأسانيد ومن العمل بالعبادات أو لعله أراد بذكر كتب العبادات أي في كتب العمل فتكون الثانية قد ذكر عوض لفظ العمل العبادات.

وعلى كل حال سواء كان ذكرها في كتب العبادات أو كتب


[١] في « د » : لأجل.

[٢] ليس في « د ».

اسم الکتاب : فتح الأبواب المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست