responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح الأبواب المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 135

أَمْرٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ لَمْ يُؤْجَرْ [١].

وَأَخْبَرَنِي شَيْخِيَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَمَا وَالشَّيْخُ أَسْعَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِإِسْنَادِهِمَا الْمَذْكُورِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ [٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ مَنْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ بِغَيْرِ [٣] اسْتِخَارَةٍ ثُمَّ ابْتُلِيَ [٤] لَمْ يُؤْجَرْ [٥].

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاوس أيده الله تعالى أما يظهر لك من [٦] هذين الحديثين المذكورين أن من دخل في أمر بغير [٧] استخارة فقد خرج عن ضمان الله جل جلاله وتدبيره وصار بلاؤه على [٨] نفسه لا يؤجر على قليله وكثيره أما تبين لك من هذا أنه لو كان الله جل جلاله مع العبد إذا دخل في أمر بغير مشاورته ما كان قد ضاع عليه شيء من ثواب مصيبته فأي عاقل يرضى لنفسه أن يدخل في أمر قد أعرض الله جل جلاله فيه عنه وإذا ابتلي فيه تبرأ الله جل جلاله منه وهذا كاف في التهديد لأهل الإنصاف والتأييد


[١] أخرجه المجلسي في البحار ٩١ : ٢٢٣ / ٣ ، والحرّ العامليّ في الوسائل ٥ : ٢١٨ / ٧.

[٢] هو محمّد بن مضارب ، بفتح الميم وفتح الضاد المعجمة والألف والراء المكسورة والباء الموحدة من تحت ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ٧ مرتين ، تارة بقوله : محمّد بن مضارب كوفي ، وأخرى : محمّد بن المضارب كوفيّ يكنى أبا المضارب.

انظر « رجال الطوسيّ : ٣٠٠ / ٣٢٢ و ٣٢٢ / ٦٨٣ ، تنقيح المقال ٣ : ١٨٨ ، معجم رجال ١٧ : ٢٦١ / ١١٧٩٨ ».

[٣] في « د » : من غير.

[٤] ليس في « م » والوسائل.

[٥] رواه البرقي في المحاسن : ٥٩٨ ، وأخرجه الحرّ العامليّ في الوسائل ٥ : ٢١٨ / ٨ ، والمجلسي في البحار ٩١ : ٢٢٣ ذيل ح ٣.

[٦] في « د » و « ش » زيادة : تقدير.

[٧] في « د » : من غير.

[٨] في « م » : عن.

اسم الکتاب : فتح الأبواب المؤلف : السيد بن طاووس    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست