responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 73

و لو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتّى يقول: «و هو ملكه في الحال» أو «لا أعلم زواله» و لو قال: «لا أدري زال أم لا» لم يقبل، أمّا لو قال: «هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه» أو «أقرّ له به» أو «غصبه من المدّعي» أو «استأجر منه» قبل.


بينهما نصفين [1].

و هذان الحديثان دلّا على ترجيح ذي اليد مع السبب لهما، لا مع الملك المطلق، فلم يدلّا على المدّعي بتمامه.

الثالثة: ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب، و ترجيح الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، و هو فتوى النهاية [2] و كتابي الحديث [3]، و زاد فيهما: أنّهما إذا شهدتا بالسبب كان الداخل أولى، و اختار القاضي [4]، و الصهرشتي و المحقّق [5] مذهب‌


[1] «الخلاف» ج 6، ص 329، المسألة 2، و رواية غياث رواها الكليني في «الكافي» ج 7، ص 419، باب الرجلين يدّعيان فيقيم.، ح 6، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 234، ح 573، باب البيّنتين تتقابلان.، ح 4، و «الاستبصار» ج 3، ص 39، ح 133، باب البيّنتين إذا تقابلتا، ح 4.

[2] «النهاية» ص 344.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 237- 238، «الاستبصار» ج 3، ص 42.

[4] «المهذّب» ج 2، ص 578.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 102، «المختصر النافع» ص 284.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست