اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 73
و لو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع حتّى يقول: «و هو ملكه في الحال»
أو «لا أعلم زواله» و لو قال: «لا أدري زال أم لا» لم يقبل، أمّا لو قال: «هو ملكه
بالأمس اشتراه من المدّعى عليه» أو «أقرّ له به» أو «غصبه من المدّعي» أو «استأجر
منه» قبل.
و هذان
الحديثان دلّا على ترجيح ذي اليد مع السبب لهما، لا مع الملك المطلق، فلم يدلّا
على المدّعي بتمامه.
الثالثة:
ترجيح الداخل إن شهدت بيّنته بالسبب، و ترجيح الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، و هو
فتوى النهاية[2] و كتابي الحديث[3]، و زاد فيهما:
أنّهما إذا شهدتا بالسبب كان الداخل أولى، و اختار القاضي[4]، و
الصهرشتي و المحقّق[5] مذهب
[1]
«الخلاف» ج 6، ص 329، المسألة 2، و رواية غياث رواها الكليني في «الكافي» ج 7، ص
419، باب الرجلين يدّعيان فيقيم.، ح 6، و الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 234، ح
573، باب البيّنتين تتقابلان.، ح 4، و «الاستبصار» ج 3، ص 39، ح 133، باب
البيّنتين إذا تقابلتا، ح 4.