responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 71

و لو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما، فإن تساويا فلأكثرهما، فإن تساويا أقرع و حلف الخارج، فإن امتنع أحلف الآخر و أخذ، و إن نكلا قضي لهما.


ظاهر ابني بابويه [1] حيث أطلقا، و سلّار [2] و ابن زهرة [3] و الكيذري [4]، و إن كان الصدوق قال بترجيح أعدل البيّنتين [5]، و مع التساوي يقدّم الخارج، و بالترجيح مطلقا أفتى ابن إدريس [6]، و هو مذهب الشيخ رحمه الله في كتاب البيع من الخلاف [7]، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعي عليه» [8].

وجه الاستدلال أنّه عليه السّلام جعل لكلّ واحد واحدا منهما، فكما أنّه لا يمين على المدّعي، فكذا لا بيّنة على المدّعى عليه، و إلّا لزم الاشتراك بين المدّعي و المنكر في البيّنة و اليمين، فلم تتحقّق فائدة التفصيل، أي تخصيص كلّ واحد بشي‌ء، و هو معنى قولهم: التفصيل يقطع الشركة.

و لرواية محمّد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل في‌


[1] «الفقيه» ج 3، ص 39، «المقنع» ص 399- 400، و حكى فيهما عن رسالة أبيه.

[2] «المراسم» ص 234.

[3] «غنية النزوع» ص 443.

[4] «إصباح الشيعة» ص 531.

[5] «المقنع» ص 400، «الفقيه» ج 3، ص 39.

[6] «السرائر» ج 2، ص 169.

[7] «الخلاف» ج 3، ص 130، المسألة 217.

[8] «الكافي» ج 7، ص 415، باب أنّ البيّنة على المدّعي و.، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 20، ح 52، باب الصلح، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 229، ح 553، باب كيفية الحكم و القضاء، ح 4.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست