اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 71
و لو كانت في يد غيرهما قضي لأعدلهما، فإن تساويا فلأكثرهما، فإن
تساويا أقرع و حلف الخارج، فإن امتنع أحلف الآخر و أخذ، و إن نكلا قضي لهما.
ظاهر ابني بابويه[1] حيث أطلقا، و سلّار[2] و ابن زهرة[3] و الكيذري[4]، و إن كان
الصدوق قال بترجيح أعدل البيّنتين[5]، و مع التساوي
يقدّم الخارج، و بالترجيح مطلقا أفتى ابن إدريس[6]، و هو مذهب
الشيخ رحمه الله في كتاب البيع من الخلاف[7]، لقوله صلّى اللّه
عليه و آله و سلم: «البيّنة على المدّعي، و اليمين على المدّعي عليه»[8].
وجه
الاستدلال أنّه عليه السّلام جعل لكلّ واحد واحدا منهما، فكما أنّه لا يمين على
المدّعي، فكذا لا بيّنة على المدّعى عليه، و إلّا لزم الاشتراك بين المدّعي و
المنكر في البيّنة و اليمين، فلم تتحقّق فائدة التفصيل، أي تخصيص كلّ واحد بشيء،
و هو معنى قولهم: التفصيل يقطع الشركة.
و لرواية
محمّد بن حفص عن منصور عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له: رجل في
[1]
«الفقيه» ج 3، ص 39، «المقنع» ص 399- 400، و حكى فيهما عن رسالة أبيه.
[8]
«الكافي» ج 7، ص 415، باب أنّ البيّنة على المدّعي و.، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 20، ح
52، باب الصلح، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 229، ح 553، باب كيفية الحكم و القضاء،
ح 4.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 71