اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 70
و لو تشبّث أحدهما خاصّة حكم له مع اليمن.
و لو كانت
في يد ثالث حكم لمن يصدّقه مع اليمين، و لو صدّقهما فلهما و يحلفان، و لو دفعهما
أقرّت في يده بعد يمينه.
و لو أقام
أحدهما بيّنة حكم له، و لو أقام كلّ بيّنة، فإن أمكن التوفيق وفّق، و إلّا تحقّق
التعارض، فإن كانت العين في يدهما قضي لهما و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على
رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى. (1)
قوله رحمه الله: «و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك
المطلق أو بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى.»
[1] أقول:
إذا تداعيا عينا في يد أحدهما و أقام كلّ بيّنة، ففي ترجيح أيّهما عبارات سبع:
الأولى:
ترجيح الخارج مطلقا، أي سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد- أعني السبب- أو
تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالمطلق و الأخرى بالمقيّد، و هو
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 70