responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 70

و لو تشبّث أحدهما خاصّة حكم له مع اليمن.

و لو كانت في يد ثالث حكم لمن يصدّقه مع اليمين، و لو صدّقهما فلهما و يحلفان، و لو دفعهما أقرّت في يده بعد يمينه.

و لو أقام أحدهما بيّنة حكم له، و لو أقام كلّ بيّنة، فإن أمكن التوفيق وفّق، و إلّا تحقّق التعارض، فإن كانت العين في يدهما قضي لهما و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى. (1)


قوله رحمه الله: «و إن كانت في يد أحدهما قضي للخارج على رأي إن شهدتا بالملك المطلق أو بالسبب، و لو شهدت إحداهما بالسبب فهي أولى.»‌

[1] أقول: إذا تداعيا عينا في يد أحدهما و أقام كلّ بيّنة، ففي ترجيح أيّهما عبارات سبع:

الأولى: ترجيح الخارج مطلقا، أي سواء شهدتا بالملك المطلق أو المقيّد- أعني السبب- أو تفرّقتا، بأن شهدت إحداهما بالمطلق و الأخرى بالمقيّد، و هو‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست