responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 53

[المطلب الثالث في القضاء على الغائب]

المطلب الثالث في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا، تعذّر الحضور عليه أو لا على رأي (1) في حقوق الناس لا في حقّه تعالى.

و يقضى في السرقة بالغرم دون القطع.


لاستحالة استلزام العامّ الخاصّ.

قوله رحمه الله: «يقضى على الغائب عن مجلس الحكم مسافرا كان أو حاضرا، تعذّر عليه الحضور أو لا على رأي.»‌

[1] أقول: مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة، و هو مذهب مالك [1] و الأوزاعي و الشافعي [2] و الليث بن سعد و أحمد و إسحاق [3] و ابن شبرمة حتّى قال: «أحكم عليه و لو كان خلف حائط» [4].

و قال الثوري و أبو حنيفة: لا يجوز إلّا أن يتعلّق بخصم حاضر شريك أو وكيل [5].

لنا: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فعله و فعله حجّة، أمّا الأوّل، فلأنّه قال لهند زوجة أبي سفيان‌


[1] «المدونّة الكبرى» ج 5، ص 146.

[2] «الأم» ج 6، ص 230.

[3] حكاه عنهم ابن قدامة في «المغني» ج 14، ص 93.

[4] حكاه عنه الماوردي البصري في «الحاوي الكبير» ج 16، ص 296.

[5] راجع «بدائع الصنائع» ج 6، ص 222، «المغني» ج 14، ص 94.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست