اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 431
[الركن
الثالث: الحالف]
الركن
الثالث: الحالف و هو كلّ مستحقّ قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما
معه.
و يشترط
علمه، و لا يكفي الظنّ، و لا يقسم الكافر على المسلم.
و للمولى
مع اللوث إثبات القسامة في عبده.
و لو
ارتدّ الوليّ منع القسامة، فإن حلف قيل: صحّ. (1)
و يقسم
المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف
المتطبّب قال: عرضت على أبي عبد الله ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في
الديات فجعل مع كلّ شيء قسامة، في العمد خمسين، و في الخطإ خمسة و عشرين، و فيما
بلغت ديته من الجوارح ألف دينار، ستّة نفر[1]. الحديث.
و العمل بالمشهور،
«و المرويّ في المسألتين أقوى.
قوله رحمه
الله: «و لو ارتدّ الوليّ منع القسامة، فإن حلف قيل: صحّ.»