responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 431

[الركن الثالث: الحالف]

الركن الثالث: الحالف و هو كلّ مستحقّ قصاص أو دية، أو دافع أحدهما عنه، أو قوم أحدهما معه.

و يشترط علمه، و لا يكفي الظنّ، و لا يقسم الكافر على المسلم.

و للمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده.

و لو ارتدّ الوليّ منع القسامة، فإن حلف قيل: صحّ. (1)

و يقسم المكاتب في عبده، فإن عجز قبل الحلف و النكول حلف


المتطبّب قال: عرضت على أبي عبد الله ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السّلام في الديات فجعل مع كلّ شي‌ء قسامة، في العمد خمسين، و في الخطإ خمسة و عشرين، و فيما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار، ستّة نفر [1]. الحديث.

و العمل بالمشهور، «و المرويّ في المسألتين أقوى.

قوله رحمه الله: «و لو ارتدّ الوليّ منع القسامة، فإن حلف قيل: صحّ.»‌

[1] أقول: هذا قوله في المبسوط قال:

الأولى أن لا يمكّنه الإمام من القسامة مرتدّا، لئلّا يقدم على يمين كاذبة، فمتى حالف وقعت موقعها، لعموم الأخبار، و قال شاذّ: لا تقع، و هو غلط، لأنّه‌


[1] «الكافي» ج 7، ص 362- 363، باب القسامة، ح 9، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 169، ح 668، باب البيّنات على القتل، ح 8.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست