responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 428

و لو كان للمدّعي قوم حلف كلّ واحد يمينا إن كانوا خمسين، و إلّا كرّرت عليه.

و لو كان المدّعون جماعة قسّطت الخمسون عليهم بالسويّة.


الأولى: لا خلاف أنّ الأيمان في العمد خمسون يمينا، و أمّا في الخطإ ففيه قولان:

المساواة، و هو قول المفيد [1] و سلّار [2] و ابن إدريس [3]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد [4]، و يلوح من كلام ابن زهرة [5]، و تبعه الكيذري [6]، و أطلق الخمسين أبو الصلاح [7]، و ادّعى ابن إدريس عليه إجماع المسلمين [8].

و يمكن أن يحتجّ بقضيّة الأنصار مع يهود خيبر، لمّا قتل عبد الله بن سهل، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حكم فيها بخمسين [9].

و يشكل بأنّه حكاية حال فلا تعمّ، على أنّه في بعض ألفاظ رواياتها: أقسموا‌


[1] «المقنعة» ص 736.

[2] «المراسم» ص 232.

[3] «السرائر» ج 3، ص 338.

[4] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 9، ص 311، المسألة 19.

[5] «غنية النزوع» ص 440- 441.

[6] «إصباح الشيعة» ص 530.

[7] «الكافي في الفقه» ص 439.

[8] «السرائر» ج 3، ص 338.

[9] «الكافي» ج 7، ص 361- 362، باب القسامة، ح 4، 5، 7، «الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223، باب القسامة، ح 5، «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 166- 167، ح 661- 663، باب البيّنات على القتل، ح 1- 3، «سنن البيهقي» ج 8، ص 218، كتاب القسامة، ح 16456، باب ما جاء في القتل بالقسامة.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست