responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 367

و في الخطإ يتخيّر مولاه بين دفعه للاسترقاق، و فكّه بالأقلّ من الدية و القيمة، أو بالأرش على الخلاف. (1)


و اعلم أنّ الرواية [1] المتضمّنة لكونه لبيت المال نادرة، و لو صحّت لم تناف الصدقة، إذ هي أحد مصارف بيت المال.

و الأولى العمل بفتوى الأصحاب، و هو الحجّة هنا، و لا تعويل على الرواية، و لهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلّيّة [2].

قوله رحمه الله: «و في الخطإ يتخيّر مولاه بين دفعه للاسترقاق، و فكّه بالأقلّ من الدية و القيمة، أو بالأرش على الخلاف.»‌

[1] أقول: هذه ذكرت في مقصد الاستيلاد [3]، و يزيد هنا أنّ الشيخ في المبسوط قال:

إنّ الأظهر في رواياتنا أنّه يفديه بأرش الجناية [4]، و هو اختيار الخلاف محتجّا بالإجماع [5].

و قال المحقّق في الشرائع: «إنّه مرويّ» [6]، و هو ظاهر النهاية [7] و ابن إدريس [8] و كثير‌


[1] أي رواية يونس المتقدّمة.

[2] كابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 355.

[3] تقدّم في ج 3، ص 400.

[4] «المبسوط» ج 7، ص 7.

[5] «الخلاف» ج 5، ص 149، المسألة 5.

[6] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 193.

[7] «النهاية» ص 751.

[8] «السرائر» ج 3، ص 353- 354.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست