و في الخطإ يتخيّر مولاه بين دفعه للاسترقاق، و فكّه بالأقلّ من الدية و القيمة، أو بالأرش على الخلاف. (1)
و الأولى العمل بفتوى الأصحاب، و هو الحجّة هنا، و لا تعويل على الرواية، و لهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالكلّيّة [2].
قوله رحمه الله: «و في الخطإ يتخيّر مولاه بين دفعه للاسترقاق، و فكّه بالأقلّ من الدية و القيمة، أو بالأرش على الخلاف.»
[1] أقول: هذه ذكرت في مقصد الاستيلاد [3]، و يزيد هنا أنّ الشيخ في المبسوط قال:
إنّ الأظهر في رواياتنا أنّه يفديه بأرش الجناية [4]، و هو اختيار الخلاف محتجّا بالإجماع [5].
و قال المحقّق في الشرائع: «إنّه مرويّ» [6]، و هو ظاهر النهاية [7] و ابن إدريس [8] و كثير
[2] كابن إدريس في «السرائر» ج 3، ص 355.
[3] تقدّم في ج 3، ص 400.
[4] «المبسوط» ج 7، ص 7.
[5] «الخلاف» ج 5، ص 149، المسألة 5.
[6] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 193.
[7] «النهاية» ص 751.
[8] «السرائر» ج 3، ص 353- 354.