اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 324
..........
قال في المبسوط[1] و الخلاف[2]: نعم، و تبعه ابن
زهرة[3] و الكيذري[4]، و ادّعى الشيخ و
السيّد الإجماع[5]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد و ابن البرّاج[6] و ابن حمزة[7]، لعموم
فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً[8]، و لبناء
القصاص على التغليب، و لأنّه لو عفا أحدهم على مال أو مطلقا كان للآخر القصاص، مع
أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا كذلك.
و قال
المحقّق[9] و المصنّف[10]: لا، لأنّ القصاص
تصرّف في مال غيره، و لأنّه موضوع للتشفّي، و لا يحصل التشفّي بفعل غيره.
و يتفرّع
على القولين التعزير لو فعل، و عدمه.
أمّا القتل،
فالأقرب عندنا أنّه لا يقتل، لأنّه مهدر بالنسبة إليه في بعضه، و لأنّه شبهة،
لتجويز علماء المدينة[11] و الشيخ[12] استبداد
كلّ وارث، و الخلاف في إباحة السبب شبهة.