responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 324

..........


قال في المبسوط [1] و الخلاف [2]: نعم، و تبعه ابن زهرة [3] و الكيذري [4]، و ادّعى الشيخ و السيّد الإجماع [5]، و هو ظاهر كلام ابن الجنيد و ابن البرّاج [6] و ابن حمزة [7]، لعموم فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [8]، و لبناء القصاص على التغليب، و لأنّه لو عفا أحدهم على مال أو مطلقا كان للآخر القصاص، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا كذلك.

و قال المحقّق [9] و المصنّف [10]: لا، لأنّ القصاص تصرّف في مال غيره، و لأنّه موضوع للتشفّي، و لا يحصل التشفّي بفعل غيره.

و يتفرّع على القولين التعزير لو فعل، و عدمه.

أمّا القتل، فالأقرب عندنا أنّه لا يقتل، لأنّه مهدر بالنسبة إليه في بعضه، و لأنّه شبهة، لتجويز علماء المدينة [11] و الشيخ [12] استبداد كلّ وارث، و الخلاف في إباحة السبب شبهة.


[1] «المبسوط» ج 7، ص 54، 72.

[2] «الخلاف» ج 5، ص 179، المسألة 42.

[3] «غنية النزوع» ص 406.

[4] «إصباح الشيعة» ص 493.

[5] «جوابات المسائل الموصليّات الثالثة» ضمن «رسائل الشريف المرتضى» ج 1، ص 251، المسألة 78.

[6] «المهذّب» ج 2، ص 457.

[7] «الوسيلة» ص 432.

[8] الإسراء [17] : 33.

[9] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 213، «المختصر النافع» ص 313.

[10] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 299.

[11] «الكافي» للقرطبي في فقه المالكية، ص 591، «المغني» ج 11، ص 576.

[12] «الخلاف» ج 5، ص 179، المسألة 42.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست