اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 32
ادّعى و سأل المدّعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن اعترف ألزم
بأن يقول الحاكم: «حكمت» أو «قضيت» أو «أخرج من حقّه» مع التماس المدّعي، و إلّا
ثبت الحقّ. (1)
و في هذه الوجوه كلّها نظر، و كان الشيخ الفقيه نجيب الدين أبو إبراهيم محمّد بن
نما الحلّي يسمع الدعوى في التهمة و يحلف المنكر[1]. و لا بأس
به، لما فيه من حسم مادّة النزاع.
و لكن إن
حلف المنكر فلا كلام، و إن امتنع، فإن قلنا بالقضاء بالنكول احتمل القضاء هنا،
لأنّه يمكن أن يقال: يجري مجرى الإقرار، فيستحلّ المدّعي الأخذ، و إن قلنا: لا
يقضى إلّا بردّ اليمين و لا تردّ اليمين هنا، فلو عاود بعد ذلك و ادّعى العلم
فالأقوى السماع، لجواز حصوله فيما بعد.
قوله رحمه
الله: «فإن اعترف ألزم بأن يقول الحاكم: «حكمت» أو «قضيت» أو «أخرج من حقّه» مع
التماس المدّعي، و إلا ثبت الحقّ.»
[1] أقول:
إذا كان جواب المدّعى عليه الاعتراف بالحقّ ألزمه الحاكم، و صيغة الحكم
[1]
حكاه المحقّق عن بعض معاصريه في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 73، و فسّره فخر المحقّقين
في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 328، و قال: «قوله: «بعض من عاصرناه» إشارة إلى الفقيه
محمّد بن نما رحمه الله».
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 32