responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 32

ادّعى و سأل المدّعي المطالبة بالجواب طولب الخصم، فإن اعترف ألزم بأن يقول الحاكم: «حكمت» أو «قضيت» أو «أخرج من حقّه» مع التماس المدّعي، و إلّا ثبت الحقّ. (1)


و في هذه الوجوه كلّها نظر، و كان الشيخ الفقيه نجيب الدين أبو إبراهيم محمّد بن نما الحلّي يسمع الدعوى في التهمة و يحلف المنكر [1]. و لا بأس به، لما فيه من حسم مادّة النزاع.

و لكن إن حلف المنكر فلا كلام، و إن امتنع، فإن قلنا بالقضاء بالنكول احتمل القضاء هنا، لأنّه يمكن أن يقال: يجري مجرى الإقرار، فيستحلّ المدّعي الأخذ، و إن قلنا: لا يقضى إلّا بردّ اليمين و لا تردّ اليمين هنا، فلو عاود بعد ذلك و ادّعى العلم فالأقوى السماع، لجواز حصوله فيما بعد.

قوله رحمه الله: «فإن اعترف ألزم بأن يقول الحاكم: «حكمت» أو «قضيت» أو «أخرج من حقّه» مع التماس المدّعي، و إلا ثبت الحقّ.»‌

[1] أقول: إذا كان جواب المدّعى عليه الاعتراف بالحقّ ألزمه الحاكم، و صيغة الحكم‌


[1] حكاه المحقّق عن بعض معاصريه في «شرائع الإسلام» ج 4، ص 73، و فسّره فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج 4، ص 328، و قال: «قوله: «بعض من عاصرناه» إشارة إلى الفقيه محمّد بن نما رحمه الله».

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست