responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 31

و لو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدّعيه للميّت، فإذا


فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ [1]، و لأنّه لو كان شرطا لم يكف اللفظ المحتمل عند الحاكم، بل كان يجب عليه الاستفسار فيه، فيقول له: هل أنت جازم أم لا؟ و التالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة أنّ الجهل بالشرط يستلزم عدم الجزم بالمشروط، فلا يحصل الجزم بسماع الدعوى.

و فيه نظر، لأنّا فسّرنا الجزم باللفظي لا القلبي، و إليه مال المحقّق [2]، و جزم به الكيذريّ [3].

و أن يقال: إنّ الدعوى توجب التسلّط على الغير بالإلزام بالإقرار أو بالإنكار أو التغريم، و هو إنزال ضرر منفيّ بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار» [4]، و لأنّ الدعوى في معرض أن يتعقّبها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول، و هما غير ممكنين.

أمّا الأوّل، فلامتناع الحلف على الظنّ.

و أمّا الثاني، فلامتناع ثمرته، إذ لا يستحيل للغريم أن يأخذ بمجرّد إنكار المدّعى عليه، و لأنّه بعيد عن شبه الدعوى، إذ المعهود من الدعوى القول الجازم.


[1] النساء [4] : 65.

[2] «شرائع الإسلام»، ج 4، ص 73، «المختصر النافع» ص 283.

[3] «إصباح الشيعة» ص 532: «و إن ادّعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلّا أن تكون مستندة إلى علم كان يقول: أستحقّ عليه، أو ما أفاده هذا المعنى».

[4] «الكافي» ج 5، ص 280، باب الشفعة، ح 4، و ص 292- 294، باب الضرار، ح 2، 6، 8، «الفقيه» ج 3، ص 45، ح 154، باب الشفعة، ح 2، و ص 147، ح 648، باب المضاربة، ح 18، و ج 4، ص 243، ح 777، باب ميراث أهل الملل، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 146- 147، ح 651، باب بيع الماء و المنع منه و.، ح 36، و ص 164، ح 727، باب الشفعة، ح 4، «سنن ابن ماجه» ج 2، ص 784، ح 2340- 2341، باب من بني في حقّه ما يضرّ بجاره، «سنن الدار قطني» ج 4، ص 227- 228، [باب] في المرأة تقتل إذا ارتدّت، ح 83- 86، «موطإ مالك» ج 2، ص 745، كتاب الأقضية، ح 31، باب القضاء في المرفق.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست