اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 31
و لو أحاط الدين بالتركة فالمحاكمة إلى الوارث فيما يدّعيه للميّت،
فإذا
فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى
يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ[1]، و لأنّه
لو كان شرطا لم يكف اللفظ المحتمل عند الحاكم، بل كان يجب عليه الاستفسار فيه،
فيقول له: هل أنت جازم أم لا؟ و التالي باطل فالمقدّم مثله.
بيان
الملازمة أنّ الجهل بالشرط يستلزم عدم الجزم بالمشروط، فلا يحصل الجزم بسماع
الدعوى.
و فيه نظر،
لأنّا فسّرنا الجزم باللفظي لا القلبي، و إليه مال المحقّق[2]، و جزم به
الكيذريّ[3].
و أن يقال:
إنّ الدعوى توجب التسلّط على الغير بالإلزام بالإقرار أو بالإنكار أو التغريم، و
هو إنزال ضرر منفيّ بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار»[4]، و لأنّ
الدعوى في معرض أن يتعقّبها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول، و هما غير ممكنين.
أمّا
الأوّل، فلامتناع الحلف على الظنّ.
و أمّا
الثاني، فلامتناع ثمرته، إذ لا يستحيل للغريم أن يأخذ بمجرّد إنكار المدّعى عليه،
و لأنّه بعيد عن شبه الدعوى، إذ المعهود من الدعوى القول الجازم.
[3] «إصباح
الشيعة» ص 532: «و إن ادّعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلّا أن تكون مستندة
إلى علم كان يقول: أستحقّ عليه، أو ما أفاده هذا المعنى».
[4]
«الكافي» ج 5، ص 280، باب الشفعة، ح 4، و ص 292- 294، باب الضرار، ح 2، 6، 8،
«الفقيه» ج 3، ص 45، ح 154، باب الشفعة، ح 2، و ص 147، ح 648، باب المضاربة، ح 18،
و ج 4، ص 243، ح 777، باب ميراث أهل الملل، ح 2، «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 146- 147،
ح 651، باب بيع الماء و المنع منه و.، ح 36، و ص 164، ح 727، باب الشفعة، ح 4،
«سنن ابن ماجه» ج 2، ص 784، ح 2340- 2341، باب من بني في حقّه ما يضرّ بجاره، «سنن
الدار قطني» ج 4، ص 227- 228، [باب] في المرأة تقتل إذا ارتدّت، ح 83- 86، «موطإ
مالك» ج 2، ص 745، كتاب الأقضية، ح 31، باب القضاء في المرفق.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 31