responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 298

و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي. (1)


إنّ تغريم ثمنها يقتضي تملّكه إيّاها، و هو محتمل، و إلّا لبقي الملك بغير مالك، أو جمع للمالك بين العوض و المعوّض، و هو غير جائز، و لأنّ في الروايات «ثمنها» [1]، و الثمن عوض المثمن قطعا، و في بعضها «قيمتها» [2] و هي أيضا عوض.

قوله رحمه الله: «و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي.»‌

[1] أقول: قد جرت عادة المصنّف رحمه الله إذا تساوى القولان في الرجحان، أو في عدم الرجحان عنده أن يحكيهما غالبا، و إذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه و نبّه به على الآخر. و المراد بالمسألة أنّ واطئ الميتة يثبت عليه الحدّ بما يثبت به وطء الحيّة، و هو قول ابن إدريس [3]، و ظاهر كلام كثير من الأصحاب، حيث أطلقوا عدم الفرق بين الزنى بالميتة و الحيّة.

و هو الذي نصره الفاضل المحقّق نجم الدين [4]، لأنّه زنى عندنا، و كلّ زنى يثبت بأربعة، و المقدّمتان ظاهرتان، أمّا الأولى فلا نزاع فيها بل هو أفحش، و هو منطوق‌


[1] كرواية عبد الله بن سنان، و إسحاق بن عمّار، و الحسين بن خالد المتقدّمة.

[2] كرواية سدير المتقدّمة.

[3] «السرائر» ج 3، ص 468.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 175.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست