اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 298
و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرّتين على
رأي. (1)
إنّ تغريم ثمنها يقتضي تملّكه إيّاها، و هو محتمل، و إلّا لبقي الملك بغير مالك،
أو جمع للمالك بين العوض و المعوّض، و هو غير جائز، و لأنّ في الروايات «ثمنها»[1]، و الثمن
عوض المثمن قطعا، و في بعضها «قيمتها»[2] و هي أيضا عوض.
قوله رحمه
الله: «و يثبت بما يثبت به الزنى على رأي، و بعدلين أو الإقرار مرّتين على رأي.»
[1] أقول:
قد جرت عادة المصنّف رحمه الله إذا تساوى القولان في الرجحان، أو في عدم الرجحان
عنده أن يحكيهما غالبا، و إذا كان أحدهما راجحا أو أرجح حكاه و نبّه به على الآخر.
و المراد بالمسألة أنّ واطئ الميتة يثبت عليه الحدّ بما يثبت به وطء الحيّة، و هو
قول ابن إدريس[3]، و ظاهر كلام كثير من الأصحاب، حيث أطلقوا عدم الفرق بين
الزنى بالميتة و الحيّة.
و هو الذي
نصره الفاضل المحقّق نجم الدين[4]، لأنّه زنى عندنا،
و كلّ زنى يثبت بأربعة، و المقدّمتان ظاهرتان، أمّا الأولى فلا نزاع فيها بل هو
أفحش، و هو منطوق
[1]
كرواية عبد الله بن سنان، و إسحاق بن عمّار، و الحسين بن خالد المتقدّمة.