«أنّ هذه بنت أمته» أو ضمّ «ولدتها في ملكي» ما لم يصرّح بدعوى ملكيّة البنت، و لا تسمع البيّنة إلّا بذلك، و كذا «هذه ثمرة نخلتي».
و لو أقرّ الخصم بذلك لم يحكم عليه، و يحكّم لو قال: «هذا الغزل من قطنه» أو «الدقيق من حنطته».
و لو قالت: «هذا زوجي» كفى في دعوى النكاح من غير توقّف على ادّعاء حقوقها ...