اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 266
و لو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا
بعدها، و لو ملّكه بعد المرافعة لم يسقط.
أن يقطع» فنهاية الإمساك أن يقطع.
و الشيخ في
النهاية[1] عبّر بلفظ الرواية، و المحقّق في الشرائع[2] بقريب منه،
و في النافع[3] عبّر بعبارة هذا الكتاب، و هي نصّ على أنّه قطع ثمَّ
شهدوا، و الظاهر أنّه المراد، فلو أمسكوا و لم يقطع ثمَّ شهدوا بأخرى فقطع واحد،
لما تضمّنته الرواية، إذ التفصيل يقطع الشركة.
و قال في
المبسوط- و تبعه الفاضل[4] و المحقّق في كتبه[5] و المصنّف[6]-: إنّه لا
يقطع ثانيا[7]. و هو المعتمد، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار، و لأنّ
سهلا ضعيف، مع عدم وجودها في كتاب الحسن[8]، و منافاتها لأصالة
البراءة، و لقوله عليه السّلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»[9]، و الشبهة
متحقّقة، لأنّه خبر واحد مطعون فيه.