responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 266

و لو وهبه المال أو عفا عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة لا بعدها، و لو ملّكه بعد المرافعة لم يسقط.


أن يقطع» فنهاية الإمساك أن يقطع.

و الشيخ في النهاية [1] عبّر بلفظ الرواية، و المحقّق في الشرائع [2] بقريب منه، و في النافع [3] عبّر بعبارة هذا الكتاب، و هي نصّ على أنّه قطع ثمَّ شهدوا، و الظاهر أنّه المراد، فلو أمسكوا و لم يقطع ثمَّ شهدوا بأخرى فقطع واحد، لما تضمّنته الرواية، إذ التفصيل يقطع الشركة.

و قال في المبسوط- و تبعه الفاضل [4] و المحقّق في كتبه [5] و المصنّف [6]-: إنّه لا يقطع ثانيا [7]. و هو المعتمد، لأنّ الأمر لا يدلّ على التكرار، و لأنّ سهلا ضعيف، مع عدم وجودها في كتاب الحسن [8]، و منافاتها لأصالة البراءة، و لقوله عليه السّلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» [9]، و الشبهة متحقّقة، لأنّه خبر واحد مطعون فيه.

و توقّف الشيخ في الخلاف [10].


[1] «النهاية» ص 719.

[2] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 165.

[3] «المختصر النافع» ص 303.

[4] «السرائر» ج 3، ص 494.

[5] «نكت النهاية» ج 3، ص 333، «المختصر النافع» ص 303.

[6] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 233، «مختلف الشيعة» ج 9، ص 230 المسألة 85.

[7] «المبسوط» ج 8، ص 38.

[8] أي الحسن بن محبوب.

[9] «الفقيه» ج 4، ص 53، ح 190، باب نوادر الحدود، ح 12، «كنز العمّال» ج 5، ص 305، ح 12957.

[10] «الخلاف» ج 5، ص 441، المسألة 36.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست