responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 26

..........


الأوّل: قوله عليه السّلام: «لا»، جواب لقولها: أ فلي أن آخذ منه؟

الثاني: قوله عليه السّلام: «إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك»، فإنّ الأمر بالأداء ينافي جواز الأخذ، و لأنّه ذكره في جواب سؤال الأخذ.

الثالث: قوله: «و لا تخن من خانك»، و هو نصّ و لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في رجل حلف على مال أخذه ثمَّ وقع له مال عند المحلوف له، فقال عليه السّلام: «إن خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عبته عليه» [1].

و في الاستدلال بهذه نظر، لمغايرتها المتنازع، إذ مع اليمين لا تحلّ المقاصّة، و لأنّها لم تذكر فيها الوديعة التي هي المطلوب، و إن كان الشيخ في الاستبصار قد حملها على الوديعة [2].

و الأصحّ الجواز، لعموم الإذن في الاقتصاص [3]، و لأنّ الصادق عليه السّلام سئل في رواية جميل بن درّاج عن الجاحد أ يؤخذ من ماله بقدر الحقّ و إن لم يعلم؟ فقال: «نعم» [4].

و تقرب منه رواية أبي بكر الحضرمي عنه عليه السّلام [5]، و ترك الاستفصال يدلّ على عموم المقال.


[1] «الكافي» ج 5، ص 98، باب قصاص الدّين، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 348، ح 980، باب المكاسب، ح 101، «الاستبصار» ج 3، ص 52، ح 171، باب فيمن له على غيره مال فيجحده. ح 5.

[2] «الاستبصار» ج 3، ص 53.

[3] كقوله تعالى فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ، البقرة [2] : 194.

[4] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 349، ح 986، باب المكاسب، ح 107، «الاستبصار» ج 3، ص 51، ح 167، باب من له على غيره مال فيجحده.، ح 1.

[5] «الكافي» ج 5، ص 98، باب قصاص الدين، ح 3، «الفقيه» ج 3، ص 114، ح 485، باب الدين و القروض، ح 21، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 348، ح 982، باب المكاسب، ح 103، «الاستبصار» ج 3، ص 52، ح 168، باب فيمن له على غيره مال فيجحده. ح 2.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست