اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 26
..........
الأوّل: قوله عليه السّلام: «لا»، جواب لقولها: أ فلي أن آخذ منه؟
الثاني:
قوله عليه السّلام: «إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: أدّ الأمانة إلى
من ائتمنك»، فإنّ الأمر بالأداء ينافي جواز الأخذ، و لأنّه ذكره في جواب سؤال
الأخذ.
الثالث:
قوله: «و لا تخن من خانك»، و هو نصّ و لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه
السّلام في رجل حلف على مال أخذه ثمَّ وقع له مال عند المحلوف له، فقال عليه
السّلام: «إن خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عبته عليه»[1].
و في
الاستدلال بهذه نظر، لمغايرتها المتنازع، إذ مع اليمين لا تحلّ المقاصّة، و لأنّها
لم تذكر فيها الوديعة التي هي المطلوب، و إن كان الشيخ في الاستبصار قد حملها على
الوديعة[2].
و الأصحّ
الجواز، لعموم الإذن في الاقتصاص[3]، و لأنّ الصادق
عليه السّلام سئل في رواية جميل بن درّاج عن الجاحد أ يؤخذ من ماله بقدر الحقّ و
إن لم يعلم؟ فقال: «نعم»[4].
و تقرب منه
رواية أبي بكر الحضرمي عنه عليه السّلام[5]، و ترك الاستفصال
يدلّ على عموم المقال.
[1]
«الكافي» ج 5، ص 98، باب قصاص الدّين، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 348، ح 980،
باب المكاسب، ح 101، «الاستبصار» ج 3، ص 52، ح 171، باب فيمن له على غيره مال
فيجحده. ح 5.
[4] «تهذيب
الأحكام» ج 6، ص 349، ح 986، باب المكاسب، ح 107، «الاستبصار» ج 3، ص 51، ح 167،
باب من له على غيره مال فيجحده.، ح 1.
[5]
«الكافي» ج 5، ص 98، باب قصاص الدين، ح 3، «الفقيه» ج 3، ص 114، ح 485، باب الدين
و القروض، ح 21، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 348، ح 982، باب المكاسب، ح 103،
«الاستبصار» ج 3، ص 52، ح 168، باب فيمن له على غيره مال فيجحده. ح 2.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 26