اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 25
و لو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله، و ما أخرج بالغوص
فلمخرجه.
فإذا حلّفه حلف على عدم الاستحقاق، أو على عدم الاستيداع مع التورية. و لكنّ
الأدلّة التي ستأتي ظاهرها التحريم، فتحمل على الكراهية جمعا.
و ذهب الشيخ
في النهاية[1] و القاضي[2] و ابن زهرة[3]- و ادّعى
عليه الإجماع- و قطب الدين الكيذرى إلى تحريم الأخذ من الوديعة[4]، لقوله
تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا[5]، و هو
ينافي جواز الأخذ.
و لما رواه
ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام
و دخلت امرأة، و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:
عمّا ذا؟
فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه، أ
فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شيء؟ فأخبرته بذلك، فقال عليه السّلام:
«لا، قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من
خانك»[6].