responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 25

و لو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله، و ما أخرج بالغوص فلمخرجه.


فإذا حلّفه حلف على عدم الاستحقاق، أو على عدم الاستيداع مع التورية. و لكنّ الأدلّة التي ستأتي ظاهرها التحريم، فتحمل على الكراهية جمعا.

و ذهب الشيخ في النهاية [1] و القاضي [2] و ابن زهرة [3]- و ادّعى عليه الإجماع- و قطب الدين الكيذرى إلى تحريم الأخذ من الوديعة [4]، لقوله تعالى إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ أَهْلِهٰا [5]، و هو ينافي جواز الأخذ.

و لما رواه ابن أبي عمير عن ابن أخي الفضيل بن يسار، قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام و دخلت امرأة، و كنت أقرب القوم إليها، فقالت لي: اسأله، فقلت:

عمّا ذا؟ فقالت: إنّ ابني مات و ترك مالا كان في يد أخي فأتلفه، ثمَّ أفاد مالا فأودعنيه، أ فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شي‌ء؟ فأخبرته بذلك، فقال عليه السّلام:

«لا، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، و لا تخن من خانك» [6].

و في هذا الحديث دلالة من مواضع ثلاثة:


[1] «النهاية» ص 307.

[2] لم نعثر عليه في كتابيه، و لكن حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 5، ص 394، المسألة 10.

[3] «غنية النزوع» ص 240.

[4] «إصباح الشيعة» ص 284، 535.

[5] النساء [4] : 58.

[6] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 348، ح 981، باب المكاسب، ح 102، «الاستبصار» ج 3، ص 52، ح 172، باب من له على غيره مال.، ح 6.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست