responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 24

و لو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي. (1)

و لو ادّعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى.


و اعلم أنّ هذين الاحتمالين فيما إذا كان المأخوذ بقدر حقّه، و هل يدخل الزائد عن قدر حقّه في ضمانه أم لا؟ فيه وجهان: الدخول، لأنّه كالأصل. و عدمه، لأنّه لم يأخذه لحقّه فهو كالأمانة.

قوله رحمه اللّه: «و لو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي.»‌

[1] أقول: هذا مذهب الشيخ في الاستبصار [1]، و ابن إدريس [2] و المحقّق [3]، و الإمام المصنّف [4]، لما رواه أبو العبّاس البقباق أنّ شهابا ما رآه [5] في رجل ذهب له بألف [6] درهم، و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العبّاس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى [7] شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه عليه السّلام فذكر له ذلك، فقال: «أمّا أنا فأحبّ إليّ أن يأخذ و يحلف» [8].

و هذا يدلّ على الجواز من غير كراهية، لأنّه عليه السلام لا يحبّ المكروه، لتنزّهه عنه.

و قوله عليه السّلام: «و يحلف» المراد به أنّه إذا طلب منه المودع الوديعة جاز له الإنكار،


[1] «الاستبصار» ج 3، ص 53.

[2] «السرائر» ج 2، ص 36- 37.

[3] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 100.

[4] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 188.

[5] «ما رآه مراء، و مماراة: ناظره و جادله» ( «المعجم الوسيط» ص 866، «مري»).

[6] في أكثر النسخ «رجل ذهب له رجل بألف درهم» و ما أثبتناه مطابق للمصدرين.

[7] في أكثر النسخ «أخذ منك أبي فأبى» و ما أثبتناه مطابق للمصدرين.

[8] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 347، ح 979، باب المكاسب، ح 100، «الاستبصار» ج 3، ص 53، ح 174، باب من له مال على غيره.، ح 8.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست