اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 24
و لو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي. (1)
و لو
ادّعى ما لا يد لأحد عليه فهو أولى.
و اعلم أنّ هذين الاحتمالين فيما إذا كان المأخوذ بقدر حقّه، و هل يدخل الزائد عن
قدر حقّه في ضمانه أم لا؟ فيه وجهان: الدخول، لأنّه كالأصل. و عدمه، لأنّه لم
يأخذه لحقّه فهو كالأمانة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان المال وديعة كره الأخذ على رأي.»
[1]أقول:
هذا مذهب الشيخ في الاستبصار[1]، و ابن إدريس[2] و المحقّق[3]، و الإمام
المصنّف[4]، لما رواه أبو العبّاس البقباق أنّ شهابا ما رآه[5] في رجل ذهب
له بألف[6] درهم، و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العبّاس:
فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك فأبى[7] شهاب، قال:
فدخل شهاب على أبي عبد اللّه عليه السّلام فذكر له ذلك، فقال: «أمّا أنا فأحبّ
إليّ أن يأخذ و يحلف»[8].
و هذا يدلّ على
الجواز من غير كراهية، لأنّه عليه السلام لا يحبّ المكروه، لتنزّهه عنه.
و قوله عليه
السّلام: «و يحلف» المراد به أنّه إذا طلب منه المودع الوديعة جاز له الإنكار،