responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 231

و لا يسقط الحدّ إلّا بالبيّنة المصدّقة أو تصديق المقذوف أو العفو، و يسقط بذلك و باللعان في الزوجة.

و كلّ تعريض بما يكرهه المواجه يوجب التعزير، ك‌ «أنت ولد حرام» أو «حملت بك أمّك في حيضها» أو «لم أجدك عذراء» أو «احتملت بأمّك البارحة» أو «يا فاسق» أو «يا كافر» أو «يا خنزير» أو «يا حقير» أو «يا وضيع» أو «يا أجذم» أو «يا أبرص».

و لو كان المقول له مستحقّا فلا تعزير.


أبي عبد الله عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن اليهوديّة و النصرانيّة تحت المسلم فيقذف ابنها قال: «يضرب القاذف، لأنّ المسلم قد حصّنها» [1].

و فيها نظر، لجواز أن يراد بالضرب التعزير، و قال ابن الجنيد:

يحدّ أيضا، قال: و كذلك روي عن الباقر عليه السّلام، و قال: و روى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله [2] بن عمر بن الخطّاب على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدّ مسلم في كافر فترك ذلك [3].

و الأصحّ التعزير.


[1] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 75- 76، ح 290، باب الحدّ في الفرية و السبّ و.، ح 55، و مثله في «الكافي» ج 7، ص 209، باب حدّ القذف، ح 21، و أيضا في «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 67، ح 248، باب الحدّ في الفرية و.، ح 13.

[2] في «ن» و «م»: «عبيد الله بن عمر».

[3] حكاه عنه المحقّق في «نكت النهاية» ج 3، ص 344.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست