responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 210

..........


و أجاب المصنّف بجواز أن يكون المراد: قتل في التاسعة [1]. و فيه نظر، لأنّه جزاء الشرط فلا يتعلّق الشرط بغيره.

و جمع الراوندي بين القولين بحمل الثامنة على قيام البيّنة بها و التاسعة على إقراره بالزنا [2]، و هو تحكّم.

نكتة: قال بعض الأصحاب: إنّ المملوك إذا قتل كانت قيمته من بيت المال لمولاه [3]. و هو تعويل على تمام الروايتين المذكورتين، فإنّ في الأولى: «و على الإمام أن يدفع ثمنه إلى مواليه من سهم الرقاب» [4]، و في الثانية: «و أدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال» [5]. و هو غير بعيد.


[1] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 157، المسألة 12.

[2] لم نعثر عليه و لا على من حكاه عنه من المتقدّمين على الشهيد، و من المتأخرّين حكاه عنه الفاضل الهندي في «كشف اللثام» ج 2، ص 226، و الطباطبائي في «رياض المسائل» ج 2، ص 469.

[3] القائل هو يحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع» ص 551.

[4] أي رواية عبيد بن زرارة أو بريد العجلي، لكن في التهذيب «و على إمام المسلمين أن يدفع ثمنها إلى مواليها من سهم الرقاب».

[5] أي رواية بريد عن الصادق عليه السّلام.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست