اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 166
..........
لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء
الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال: «تجوز شهادة أعدلهما»، و إن كانت عدالتهما واحدة
لم تجز شهادته»[1].
و هذه
الرواية و إن كان ظاهرها متروكا من حيث اشتماله على شهادة الرجل الواحد على الواحد
إلّا أنّ المطلوب يتمّ بها، على أنّ ذكر الواحد لا ينفي غيره.
و ابن
الجنيد حكم بترجيح شهادة الفرعين و اطّراح شهادة الأصل مطلقا[2]، و نقله
الشيخ في الخلاف عن بعضنا[3]، لأنّ الأصل مدّعى
عليه، و الفرع بيّنة مدّع للشهادة على الأصل فتسمع كغيرها من الحقوق.
و ابن حمزة
أوجب نقض الحكم بقول الفرع إذا أنكر الأصل الأعدل أو المساوي[4]. و هو
ضعيف.
و المحقّق
قال: يمكن ذلك على تقدير أن يقول الأصل: «لا أعلم»[5]. و اعترض
عليه شيخنا عميد الدين طاب ثراه بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل، إذا كان
الأصل، لأنّه غير شاهد[6].
[1]
«الكافي» ج 7، ص 399، باب بدون عنوان، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 41، ح 137، باب
الشهادة على الشهادة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 256، ح 670، باب البيّنات، ح
75.
[2] حكاه
عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 525، المسألة 89.