responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 166

..........


لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: إنّي لم أشهده، قال: «تجوز شهادة أعدلهما»، و إن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته» [1].

و هذه الرواية و إن كان ظاهرها متروكا من حيث اشتماله على شهادة الرجل الواحد على الواحد إلّا أنّ المطلوب يتمّ بها، على أنّ ذكر الواحد لا ينفي غيره.

و ابن الجنيد حكم بترجيح شهادة الفرعين و اطّراح شهادة الأصل مطلقا [2]، و نقله الشيخ في الخلاف عن بعضنا [3]، لأنّ الأصل مدّعى عليه، و الفرع بيّنة مدّع للشهادة على الأصل فتسمع كغيرها من الحقوق.

و ابن حمزة أوجب نقض الحكم بقول الفرع إذا أنكر الأصل الأعدل أو المساوي [4]. و هو ضعيف.

و المحقّق قال: يمكن ذلك على تقدير أن يقول الأصل: «لا أعلم» [5]. و اعترض عليه شيخنا عميد الدين طاب ثراه بأنّه لا يمكن حينئذ العمل بقول الأعدل، إذا كان الأصل، لأنّه غير شاهد [6].


[1] «الكافي» ج 7، ص 399، باب بدون عنوان، ح 1، «الفقيه» ج 3، ص 41، ح 137، باب الشهادة على الشهادة، ح 3، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 256، ح 670، باب البيّنات، ح 75.

[2] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 525، المسألة 89.

[3] «الخلاف» ج 6، ص 316، المسألة 65.

[4] «الوسيلة» ص 233- 234.

[5] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 128.

[6] «كنز الفوائد» ج 3، ص 563.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست