و من احتمال
المنع بأنّ المجوّز له في الموضع الأوّل إنّما هو الضرورة، لاختصاص النساء ببعض
الأحكام غالبا، و لا ضرورة هنا، و أمّا في الثاني فلأنّ المفهوم من تسويغ الشهادة
المرّة الأولى، و ما عداها منفيّ لنقص النساء عن رتبة الشهادة، و لأنّه أوثق في
الحكم.
و هو محتاط
المبسوط[2]، و فتوى ابن إدريس[3] و المحقّق[4] و المصنّف
في القواعد[5].
و الظاهر
أنّ مراد الشيخ في الخلاف و المصنّف في المختلف و التحرير كلّ موضع لشهادة النساء فيه
مدخل، و لعلّه مراد ابن الجنيد، و هو المعتمد.
قوله رحمه
الله: «و لو أنكر الأصل طرحت على رأي.»
[1]أقول:
ينبغي أن تقدّم هنا مقدّمة و هي: أنّه هل يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور
شاهد الأصل أم لا؟ فيه قولان: