responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 163

و لا بأس بموت شاهد الأصل و غيبته و مرضه و جنونه و تردّده و عماه.

و لو طرأ فسق أو عداوة أو ردّة طرحت.

و لو أنكر الأصل طرحت على رأي. (1)


اختار مذهب الخلاف [1].

و من احتمال المنع بأنّ المجوّز له في الموضع الأوّل إنّما هو الضرورة، لاختصاص النساء ببعض الأحكام غالبا، و لا ضرورة هنا، و أمّا في الثاني فلأنّ المفهوم من تسويغ الشهادة المرّة الأولى، و ما عداها منفيّ لنقص النساء عن رتبة الشهادة، و لأنّه أوثق في الحكم.

و هو محتاط المبسوط [2]، و فتوى ابن إدريس [3] و المحقّق [4] و المصنّف في القواعد [5].

و الظاهر أنّ مراد الشيخ في الخلاف و المصنّف في المختلف و التحرير كلّ موضع لشهادة النساء فيه مدخل، و لعلّه مراد ابن الجنيد، و هو المعتمد.

قوله رحمه الله: «و لو أنكر الأصل طرحت على رأي.»‌

[1] أقول: ينبغي أن تقدّم هنا مقدّمة و هي: أنّه هل يشترط في قبول شهادة الفرع تعذّر حضور شاهد الأصل أم لا؟ فيه قولان:


[1] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 529، المسألة 91.

[2] «المبسوط» ج 8، ص 234.

[3] «السرائر» ج 2، ص 128- 129.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 129.

[5] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 242.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست