responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 162

[الرابع في شرط الحكم بها]

الرابع في شرط الحكم بها و لا تسمع شهادة الفرع إلّا عند تعذّر شاهد الأصل، أمّا لمرض أو غيبة، و الضابط المشقّة.


و قد صرّح بذلك في المختلف [1].

و منشأ النظر احتمال الجواز، للأصل، و لعموم قوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ [2]، هذا في الموضع الثاني، و فيهما معا، لعموم رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام عن عليّ عليه السّلام أنّه قال: «شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود إلّا في الديون، و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [3]، و لأنّ شهادتهنّ أصلا ثابتة فالفرع أولى، لاستناده إلى شهادة الأصل أو مساو.

و هو مختار الشيخ في الخلاف [4]، و مقوّاه في المبسوط، حيث جوّزها في الديون و الأملاك و العقود [5]، و هو يستلزم أولويّة الموضع الأوّل، و اختيار ابن الجنيد [6] مع إطلاقه جواز شهادتهنّ على الشهادة، و كذا المصنّف في التحرير [7]، و في المختلف‌


[1] «مختلف الشيعة» ج 8، ص 529، المسألة 91.

[2] البقرة [2] : 282.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 281، ح 773، باب البيّنات، ح 178، «الاستبصار» ج 3، ص 25، ح 80، باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز، ح 12.

[4] «الخلاف» ج 6، ص 316، المسألة 66.

[5] «المبسوط» ج 8، ص 233- 234.

[6] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 8، ص 529، المسألة 91.

[7] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 216.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست