responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 158

و في حدّ السرقة و القذف خلاف، و لا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا. (1)

و يثبت الإقرار باللواط و الزنى بالعمّة و الخالة أو وطء البهيمة بشاهدين و الشهادة على الشهادة لا لإثبات الحدّ، بل لانتشار حرمة النكاح، و تحريم


قوله رحمه الله:- المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة-: «و في حدّ السرقة و القذف خلاف، و لا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا.»‌

[1] أقول: أجمع الأصحاب على جواز الشهادة على الشهادة مرّة واحدة في الأموال و الديون و نحوهما من حقوق الناس، لعموم وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [1]، و لقول أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم حين سئل عن الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: «نعم، و لو كان خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها» [2].

و أجمعوا أيضا على عدم سماعها في حقوق الله تعالى المحضة كحدّ الزنى.

و قد نقل المحقّق رحمه الله [3] و المصنّف هنا و في غير هذا الكتاب الخلاف بينهم في حدّ السرقة و القذف [4].


[1] البقرة [2] : 282.

[2] «الفقيه» ج 3، ص 42، ح 141، باب الشهادة على الشهادة، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 256، ح 672، باب البيّنات، ح 77، «الاستبصار» ج 3، ص 20، ح 59، باب الشهادة على الشهادة، ح 1.

[3] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 127.

[4] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 215، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 241.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 4  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست