اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 4 صفحة : 158
و في حدّ السرقة و القذف خلاف، و لا يثبت في غيرهما من الحدود
إجماعا. (1)
و يثبت
الإقرار باللواط و الزنى بالعمّة و الخالة أو وطء البهيمة بشاهدين و الشهادة على
الشهادة لا لإثبات الحدّ، بل لانتشار حرمة النكاح، و تحريم
قوله رحمه الله:- المطلب الرابع في الشهادة على الشهادة-: «و في حدّ السرقة و
القذف خلاف، و لا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا.»
[1] أقول:
أجمع الأصحاب على جواز الشهادة على الشهادة مرّة واحدة في الأموال و الديون و
نحوهما من حقوق الناس، لعموم وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجٰالِكُمْ[1]، و لقول أبي جعفر عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم
حين سئل عن الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد، قال: «نعم، و لو كان
خلف سارية، إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر و يقيمها»[2].
و أجمعوا
أيضا على عدم سماعها في حقوق الله تعالى المحضة كحدّ الزنى.
و قد نقل
المحقّق رحمه الله[3] و المصنّف هنا و في غير هذا الكتاب الخلاف بينهم في حدّ
السرقة و القذف[4].
[2]
«الفقيه» ج 3، ص 42، ح 141، باب الشهادة على الشهادة، ح 7، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص
256، ح 672، باب البيّنات، ح 77، «الاستبصار» ج 3، ص 20، ح 59، باب الشهادة على
الشهادة، ح 1.