اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 305
و لا ينتفي ولد المطلّقة بائنا إلّا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا. و
لو تزوّجت فأتت به لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من عشرة من وطء الأوّل
فليس لهما، و إن كان لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لعشرة فما دون من وطء الأوّل
لم ينتف عن الأوّل إلّا باللعان.
[الركن الثالث: الصيغة]
[الركن]
الثالث: الصيغة و هي أن يقول الرجل: «أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها
به»- أربع مرّات- ثمَّ يقول: «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين»- فإذا قال
انتفاء لعان العبد للحرّة بل عكسه- و تكافؤهما في الإسلام و الكفر أم لا؟ قال
المفيد[1] و سلّار: نعم[2]، و قال: ابن الجنيد
في الأخير[3].
و قال
الصدوق[4] و الشيخ[5] و التقيّ[6] و القاضي[7] و المحقّق[8] و الإمام
المصنّف: