responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 305

و لا ينتفي ولد المطلّقة بائنا إلّا باللعان إن كان يلحقه ظاهرا. و لو تزوّجت فأتت به لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من عشرة من وطء الأوّل فليس لهما، و إن كان لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و لعشرة فما دون من وطء الأوّل لم ينتف عن الأوّل إلّا باللعان.

[الركن الثالث: الصيغة]

[الركن] الثالث: الصيغة و هي أن يقول الرجل: «أشهد بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميتها به»- أربع مرّات- ثمَّ يقول: «لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين»- فإذا قال


انتفاء لعان العبد للحرّة بل عكسه- و تكافؤهما في الإسلام و الكفر أم لا؟ قال المفيد [1] و سلّار: نعم [2]، و قال: ابن الجنيد في الأخير [3].

و قال الصدوق [4] و الشيخ [5] و التقيّ [6] و القاضي [7] و المحقّق [8] و الإمام المصنّف:


[1] «المقنعة» ص 542.

[2] «المراسم» ص 164.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 441، المسألة 93.

[4] «المقنع» ص 357، «الفقيه» ج 3، ص 347.

[5] «النهاية» ص 523، «المبسوط» ج 5، ص 182، «الخلاف» ج 5، ص 6- 7، المسألة 2.

[6] «الكافي في الفقه» ص 309.

[7] «المهذّب» ج 2، ص 309.

[8] «شرائع الإسلام» ج 3، ص 72، «المختصر النافع» ص 235.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست