responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 304

و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي (1)، و لعان الحامل.

و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطء، فإن نفى ولدها انتفى و لا لعان و إن اعترف بالوطء.

و لو قذف المجنونة حدّ بعد المطالبة، فإن أفاقت صحّ اللعان.

و لا يطالب الوليّ بالحدّ، و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلّا بعد الموت.


قوله في عدم الدخول، و من قال منهم باللعان فمراده أنّه إذا كان بالقذف [1].

فلا خلاف بينهم إذن.

قيل: و هو جيّد [2]، لأنّ فيه جمعا بين الآية [3] و الروايات. و فيه نظر، لأنّ انتفاء اللعان هنا مقطوع به، لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق، فالخلاف في الحقيقة إنّما هو في الرمي بالزنا.

قوله رحمه الله: «و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي.»‌

[1] أقول: هل يشترط في المتلاعنين تكافؤ الزوجين في الحرّيّة و العبوديّة- لا بمعنى‌


[1] «السرائر» ج 2، ص 698.

[2] القائل العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 447، المسألة 95: «و التفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به».

[3] النور [24] : 6.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست