اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 304
و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي (1)، و لعان الحامل.
و لا تصير
الأمة فراشا بالملك و لا بالوطء، فإن نفى ولدها انتفى و لا لعان و إن اعترف
بالوطء.
و لو قذف
المجنونة حدّ بعد المطالبة، فإن أفاقت صحّ اللعان.
و لا
يطالب الوليّ بالحدّ، و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلّا بعد الموت.
قوله في عدم الدخول، و من قال منهم باللعان فمراده أنّه إذا كان بالقذف[1].
فلا خلاف
بينهم إذن.
قيل: و هو
جيّد[2]، لأنّ فيه جمعا بين الآية[3] و
الروايات. و فيه نظر، لأنّ انتفاء اللعان هنا مقطوع به، لإجماعهم على انتفاء الولد
عند عدم شرائط اللحوق، فالخلاف في الحقيقة إنّما هو في الرمي بالزنا.
قوله رحمه
الله: «و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي.»
[1] أقول:
هل يشترط في المتلاعنين تكافؤ الزوجين في الحرّيّة و العبوديّة- لا بمعنى