responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 303

و الدخول بها على رأي (1)، و السلامة من الصمم و الخرس.


و حكم الشارع بالالتحاق بناء على أصالة عدم النفي، أو على الظاهر و قد ظهر خلافه.

قوله رحمه الله: «و الدخول بها على رأي.»‌

[1] أقول: يشترط في ثبوت اللعان بين الزوجين أن يدخل بها و لو دبرا، أو خلوة عند جاعله دخولا فلا يقع بغير المدخول بها، و هو المرويّ عن الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير عنه أنّه قال: «لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته» [1]. و في رواية محمّد بن مصادف أنّه قال: «لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها و هي امرأته و يكون قاذفا» في جواب قول السائل في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها [2].

و ترك الاستفصال يدلّ على العموم، و من ثمَّ أطلق الشيخ [3] و أتباعه [4] و ابن زهرة:

عدم اللعان [5]، و هو ظاهر ابن الجنيد [6]. و قال ابن إدريس: مراد الأصحاب بمنعهم اللعان قبل الدخول إذا كان بنفي الولد فإنّه منتف عنه شرعا من غير لعان، لتقديم‌


[1] «الكافي» ج 6، ص 162، باب اللعان، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 185- 186، ح 646، باب اللعان، ح 5، «الاستبصار» ج 3، ص 371، ح 1324، باب أنّ اللعان يثبت بادّعاء الفجور.، ح 4.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 197، ح 692، باب اللعان، ح 51. و فيه: عن محمّد بن مضارب.

[3] «النهاية» ص 522.

[4] منهم ابن البرّاج في «المهذّب» ج 2، ص 309، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص 336.

[5] «غنية النزوع» ص 378.

[6] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 7، ص 446، المسألة 95.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست