اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 303
و الدخول بها على رأي (1)، و السلامة من الصمم و الخرس.
و حكم الشارع بالالتحاق بناء على أصالة عدم النفي، أو على الظاهر و قد ظهر خلافه.
قوله رحمه
الله: «و الدخول بها على رأي.»
[1] أقول:
يشترط في ثبوت اللعان بين الزوجين أن يدخل بها و لو دبرا، أو خلوة عند جاعله دخولا
فلا يقع بغير المدخول بها، و هو المرويّ عن الصادق عليه السلام في موثّقة أبي بصير
عنه أنّه قال: «لا يقع اللعان حتّى يدخل الرجل بامرأته»[1]. و في
رواية محمّد بن مصادف أنّه قال: «لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها و هي امرأته و يكون
قاذفا» في جواب قول السائل في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها[2].
و ترك
الاستفصال يدلّ على العموم، و من ثمَّ أطلق الشيخ[3] و أتباعه[4] و ابن زهرة:
عدم اللعان[5]، و هو ظاهر
ابن الجنيد[6]. و قال ابن إدريس: مراد الأصحاب بمنعهم اللعان قبل
الدخول إذا كان بنفي الولد فإنّه منتف عنه شرعا من غير لعان، لتقديم
[1]
«الكافي» ج 6، ص 162، باب اللعان، ح 1، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 185- 186، ح 646،
باب اللعان، ح 5، «الاستبصار» ج 3، ص 371، ح 1324، باب أنّ اللعان يثبت بادّعاء
الفجور.، ح 4.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 8، ص 197، ح 692، باب اللعان، ح 51. و فيه: عن محمّد بن مضارب.