responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 260

و إنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع، و ليس له الرجوع من دون رجوعها في البذل.

و لو شرط في الخلع الرجعة لم يصحّ.

و لو أكرهها على الفدية لم يصحّ و يكون الطلاق رجعيّا إن عقّب به.


بالرجوع أم لا؟ ظاهر بعض الأصحاب اشتراط العلم بالرجوع.

فإنّ ابن حمزة بنى الرجوع على رضى الزوجين [1]، و يلزمه أنّه إذا رجعت، و لمّا يعلم يكون باطلا إذا لم يرض بعد علمه.

و وجه اشتراط أنّه لو صحّ رجوعها من غير علمه، لزم الإضرار به بالعود عليه بالبذل- مع فوات البضع- المنفيّ بقوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار» [2]، و لأنّها معاوضة يعتبر فيها علم المتعاوضين كسائر المعاوضات، و لأنّ المصنّف قال بعد هذه المسألة: «و إنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصحّ له الرجوع». و هنا لا يصحّ له الرجوع، ثمَّ كيف يمكن الجمع بين كلاميه؟

و وجه عدم الاشتراط إنّها رجعة في زمان له صلاحيّة الرجوع، فإنّه لا خلاف بيننا أنّ البذل غير لازم من جهة الزوجة في زمان العدّة، و خلاف ابن حمزة في اعتبار الرضى لم يخرجه عن جوازه من جهتها- مع ضعفه- لإطلاق النصوص أنّه لا رجعة للزوج في العدّة إلّا إذا رجعت فرجعتها شرط في جواز رجعته، و الشرط‌


[1] - «الوسيلة» ص 332.

[2] تقدّم تخريجه في ج 1، ص 55، التعليقة 3.


 

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست