اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 260
و إنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصح له الرجوع في البضع، و ليس له
الرجوع من دون رجوعها في البذل.
و لو شرط
في الخلع الرجعة لم يصحّ.
و لو
أكرهها على الفدية لم يصحّ و يكون الطلاق رجعيّا إن عقّب به.
بالرجوع أم لا؟ ظاهر بعض الأصحاب اشتراط العلم بالرجوع.
فإنّ ابن
حمزة بنى الرجوع على رضى الزوجين[1]، و يلزمه أنّه إذا
رجعت، و لمّا يعلم يكون باطلا إذا لم يرض بعد علمه.
و وجه
اشتراط أنّه لو صحّ رجوعها من غير علمه، لزم الإضرار به بالعود عليه بالبذل- مع
فوات البضع- المنفيّ بقوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار»[2]، و لأنّها
معاوضة يعتبر فيها علم المتعاوضين كسائر المعاوضات، و لأنّ المصنّف قال بعد هذه
المسألة: «و إنّما يصحّ لها الرجوع في موضع يصحّ له الرجوع». و هنا لا يصحّ له
الرجوع، ثمَّ كيف يمكن الجمع بين كلاميه؟
و وجه عدم
الاشتراط إنّها رجعة في زمان له صلاحيّة الرجوع، فإنّه لا خلاف بيننا أنّ البذل
غير لازم من جهة الزوجة في زمان العدّة، و خلاف ابن حمزة في اعتبار الرضى لم يخرجه
عن جوازه من جهتها- مع ضعفه- لإطلاق النصوص أنّه لا رجعة للزوج في العدّة إلّا إذا
رجعت فرجعتها شرط في جواز رجعته، و الشرط