و يؤيّد هذا
صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي
حائض فليس بشيء و قد ردّ رسول الله صلى الله عليه و آله طلاق عبد الله بن عمر، إذ
طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض»[2]. و المطلق يحمل على
المقيّد لما ذكر في الأصول[3]، و هذا حمل حسن.
و الجواب عن
الدليل، أنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة.
أقول: و في
الاستدلال بالرواية الأولى على المطلوب بحث و ذلك، لأنّ السؤال عمّن طلّق ثلاثا في
مجلس، و هو أعمّ من أن يكون تلفّظ بالثلاث، أو تلفّظ بكلّ واحدة مرّة. و الثاني لا
نزاع فيه، فلم قلتم أنّه غير مراد؟ و بتقدير عدم تعيينه للإرادة يكون أعمّ من كلّ
واحد و العامّ لا يستلزم الخاصّ.
قوله رحمه
الله: «و لا يشترط تعيين المطلّقة على رأي.»
[1] أقول:
هل يشترط في صحّة الطلاق في الجملة تعيين المطلّقة لفظا أو قصدا، أم يكفي إيقاعه
على زوجة مطلّقة من غير تعيين قصدا أو لفظا؟
[1] -
«تهذيب الأحكام» ج 8، ص 54، «الاستبصار» ج 3، ص 287- 288.
[2]
«الكافي» ج 6، ص 60، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة، ح 15، «تهذيب الأحكام» ج
8، ص 55، ح 179، باب احكام الطلاق، ح 98، «الاستبصار» ج 3، ص 288، ح 1018، باب من
طلّق امرأته ثلاث تطليقات.، ح 12.
[3]
«الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 1، ص 275، «عدّة الأصول» ص 127 في أحكام المطلق و
المقيّد.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 3 صفحة : 227