responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 227

الإخبار لم يصحّ، و لو شهدا بالإقرار حكم عليه ظاهرا و إن لم يجتمعا.

و لا يشترط تعيين المطلّقة على رأي (1)، فلو قال لزوجاته: «إحداكنّ


ابن عمر [1].

و يؤيّد هذا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: «من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‌ء و قد ردّ رسول الله صلى الله عليه و آله طلاق عبد الله بن عمر، إذ طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض» [2]. و المطلق يحمل على المقيّد لما ذكر في الأصول [3]، و هذا حمل حسن.

و الجواب عن الدليل، أنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة.

أقول: و في الاستدلال بالرواية الأولى على المطلوب بحث و ذلك، لأنّ السؤال عمّن طلّق ثلاثا في مجلس، و هو أعمّ من أن يكون تلفّظ بالثلاث، أو تلفّظ بكلّ واحدة مرّة. و الثاني لا نزاع فيه، فلم قلتم أنّه غير مراد؟ و بتقدير عدم تعيينه للإرادة يكون أعمّ من كلّ واحد و العامّ لا يستلزم الخاصّ.

قوله رحمه الله: «و لا يشترط تعيين المطلّقة على رأي.»‌

[1] أقول: هل يشترط في صحّة الطلاق في الجملة تعيين المطلّقة لفظا أو قصدا، أم يكفي إيقاعه على زوجة مطلّقة من غير تعيين قصدا أو لفظا؟


[1] - «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 54، «الاستبصار» ج 3، ص 287- 288.

[2] «الكافي» ج 6، ص 60، باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة، ح 15، «تهذيب الأحكام» ج 8، ص 55، ح 179، باب احكام الطلاق، ح 98، «الاستبصار» ج 3، ص 288، ح 1018، باب من طلّق امرأته ثلاث تطليقات.، ح 12.

[3] «الذريعة إلى أصول الشريعة» ج 1، ص 275، «عدّة الأصول» ص 127 في أحكام المطلق و المقيّد.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست