responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 144

نزلن، و الأخت، و بناتها و إن نزلن، و العمّات و إن علون، و الخالات كذلك، و بنات الأخ و إن نزلن.

و يحرم على النساء مثلهنّ من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنى و إن انتفى شرعا.

و كلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة:

الأوّل: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو درّ لا به لم ينشر حرمة، و كذا الزنى. أمّا الشبهة فكالصحيح.

و لو طلّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة و إن دخلت بالثاني و حملت منه. و لو انقطع و عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني. و لو اتّصل حتّى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني.

الثاني: القدر، و هو يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة ...

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست