responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 142

و لو قال: «أصدقتك العبد» فقالت: «بل الأمة» تحالفا و يثبت مهر المثل مع الدخول، و لو كان دعواه إصداق أبيها فكذلك و يعتق عليه.


سيّده، فإن احتمل فيه أحد هذين حلف. و عليه يحمل كلام الأصحاب، و إن علم انتفاؤهما تردّد الحال بين المتعة و المسمّى، أو الحكم من أحد الزوجين فيوقف حتّى يستبين. و إن كان بعد الدخول فقد أطلق الأصحاب كالشيخ [1] و أتباعه [2] و المحقّق أنّ القول قول الزوج، للبراءة الأصليّة [3]، و لعموم: «و اليمين على من أنكر» [4]، و لجواز كونه عبدا زوّجه المولى، أو صغيرا معسرا زوّجه أبوه. و المصنّف قدّس الله روحه أوجب مهر المثل [5] و أطلق، و ذلك، لأنّ الدخول موجب لاستقرار مهر قطعا، إذ ليس بزان، و السببان المذكوران نادران خلاف الظاهر، فوجب الحكم بقيمة البضع- و هو المعنيّ بمهر المثل- ما لم يتداعيا غيره فيما بعد أو تدّعي هي أقلّ منه.


[1] «النهاية» ص 470- 471.

[2] انظر «الوسيلة» ص 298، «المهذّب» ج 2، ص 202.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 227، «المختصر النافع» ص 214.

[4] تقدّم تخريجه في ص 138، التعليقة 5.

[5] «قواعد الأحكام» ج 2، ص 44.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست