responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 139

و لو اختلفا في التسليم، أو قالت علّمني غير المهر أو أقامت بيّنة بالعقد مرّتين فادّعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، و يلزمه في الأخير مهران على رأي، و مهر و نصف على رأي. (1)

و لو ادّعت التسمية و أنكرها فالقول قوله.


قوله رحمه الله: «أو أقامت بيّنة بالعقد مرّتين فادّعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين، و يلزمه في الأخير مهران على رأي، و مهر و نصف على رأي.»‌

[1] أقول: إذا اختلف الزوجان المتفقان على وقوع عقدي نكاح في وقتين، أو مع إقامة البيّنة على العقدين، بأن ادّعى الزوج التكرار المحض، و ادّعت المرأة أنّه عقد نكاح شرعي لم يفتقر إلى ذكر سبب الفرقة من الأوّل، لامتناع وجود المشروط مع عدم الشرط، فالدعوى تأتي عليه، لأنّها لا تتمّ إلّا به، قدّم قول المرأة عملا بالحقيقة الشرعيّة، فإنّ العقد حقيقة شرعيّة في السبب المبيح للبضع، و استعماله في الإيجاب و القبول المجرّدين مجاز مستعار، كتسمية الصورة المنقوشة فرسا، و من ثمَّ حكم على المشتري بالاعتراف بملكيّة البائع لو أنكرها حتّى أنّ طلب البيع اعتراف له‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 3  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست