اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 463
[الركن الثاني
في الموصي]
الركن
الثاني في الموصي و يشترط فيه أهليّة التصرّف و تمضى وصيّة من بلغ عشرا في المعروف
على رأي (1).
قوله رحمه الله: «و تمضى وصيّة من بلغ عشرا في المعروف على رأي.
[1] أقول:
هذا مذهب الشيخ رحمه الله- و زاد الهبة و العتق- مع ثلاثة شروط:
بلوغ العشر،
و وضع الأشياء مواضعها، و كونها في المعروف[1]، و كذا ابن البرّاء[2] و كذا
المفيد[3]، إلّا أنّه منع من الهبة و لم يصرّح بالشرط الثالث. و
تبعه سلّار و زاد في المنع الوقف[4]، و المفيد و سلّار
ساويا بينه و بين السفيه. و أبو الصلاح قال: «لا تمضى وصيّة من نقص عن العشر، و
المحجور عليه إلّا ما تعلّق
[3] صرّح
الشيخ المفيد بالشرط الثالث و لم يصرّح بالشرط الثاني. قال في «المقنعة» ص 667-
668: «و إذا بلغ الصبيّ عشر سنين جازت وصيّة في المعروف من وجوه البرّ، و كذلك
المحجور عليه لسفه إذا وصّى في برّ و معروف جازت وصيّته و لم يكن لوليّه الحجر
عليه في ذلك. و لا يجوز وصيّة الصبيّ و المحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البرّ و
المعروف. و هبتهما باطلة».
[4] في
«المراسم» ضمن «سلسلة الينابيع الفقهية» ج 12، ص 82: «و الصبيّ غير البالغ على
ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، و الآخر لم يبلغها، فمن بلغها جازت وصيّته أيضا في
البرّ و المعروف خاصّة، و لا تمضى هبته و لا وقفه، و كذلك السفيه». و في
«المراسم»- المطبوع مستقلا- ص 203: «. و لا تمضى هبته و لا وقفه بما ليس في وجوه
البرّ، و كذلك السفيه». فراجع و تأمّل لعلّه سهو من الكاتب.
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 463