responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 463

[الركن الثاني في الموصي]

الركن الثاني في الموصي و يشترط فيه أهليّة التصرّف و تمضى وصيّة من بلغ عشرا في المعروف على رأي (1).


قوله رحمه الله: «و تمضى وصيّة من بلغ عشرا في المعروف على رأي.

[1] أقول: هذا مذهب الشيخ رحمه الله- و زاد الهبة و العتق- مع ثلاثة شروط:

بلوغ العشر، و وضع الأشياء مواضعها، و كونها في المعروف [1]، و كذا ابن البرّاء [2] و كذا المفيد [3]، إلّا أنّه منع من الهبة و لم يصرّح بالشرط الثالث. و تبعه سلّار و زاد في المنع الوقف [4]، و المفيد و سلّار ساويا بينه و بين السفيه. و أبو الصلاح قال: «لا تمضى وصيّة من نقص عن العشر، و المحجور عليه إلّا ما تعلّق‌


[1] «النهاية» ص 611.

[2] «المهذّب» ج 2، ص 119.

[3] صرّح الشيخ المفيد بالشرط الثالث و لم يصرّح بالشرط الثاني. قال في «المقنعة» ص 667- 668: «و إذا بلغ الصبيّ عشر سنين جازت وصيّة في المعروف من وجوه البرّ، و كذلك المحجور عليه لسفه إذا وصّى في برّ و معروف جازت وصيّته و لم يكن لوليّه الحجر عليه في ذلك. و لا يجوز وصيّة الصبيّ و المحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البرّ و المعروف. و هبتهما باطلة».

[4] في «المراسم» ضمن «سلسلة الينابيع الفقهية» ج 12، ص 82: «و الصبيّ غير البالغ على ضربين: أحدهما قد بلغ عشر سنين، و الآخر لم يبلغها، فمن بلغها جازت وصيّته أيضا في البرّ و المعروف خاصّة، و لا تمضى هبته و لا وقفه، و كذلك السفيه». و في «المراسم»- المطبوع مستقلا- ص 203: «. و لا تمضى هبته و لا وقفه بما ليس في وجوه البرّ، و كذلك السفيه». فراجع و تأمّل لعلّه سهو من الكاتب.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست