responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 253

[الثالث: الصيغة]

الثالث: الصيغة، و هي اللفظ الدالّ على الإخبار عن حقّ سابق- مثل «له عليّ»، أو «عندي» أو «في ذمّتي»- بالعربيّة و غيرها.

و شرطها التنجيز، فلو قال: لك عليّ كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد لم يلزم و لو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال و إن لم يشهد (1).


في نفس الأمر هنا، لأنّ إنكار الإنسان تملّك ما هو ماله في نفس الأمر لا يقتضي خروجه عن ملكه، كما مرّ في المسألة السالفة.

و إن أردت بها انتفاءها ظاهرا فلا نسلّم استحالة الجمع، إذ يجوز انتفاؤها ظاهرا مع بقاء الرقّيّة في نفس الأمر. و الحاصل، أنّ المنافاة بينهما في نفس الأمر لا في الظاهر، فحينئذ يبقى على الرقّيّة المجهولة المالك إلى أن يتعيّن المالك.

و قال المصنّف: «يحتمل الحرّية إن ادّعاها العبد» [1]، لأنّه لا منازع له حينئذ في دعواه. و الشيخ فرض المسألة مع إقرار العبد بالرقّ لآخر و صدّقه [2]، فلا يمكن حينئذ دعواه الحرّيّة.

قوله رحمه الله: «و لو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال و إن لم يشهد.

[1] أقول: هذه المسألة ممّا يتوقّف فيها الطلبة، لظنّهم أنّ استثناء نقيض المقدّم ينتج‌


[1] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 279.

[2] «المبسوط» ج 3، ص 22.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست