اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 253
[الثالث:
الصيغة]
الثالث:
الصيغة، و هي اللفظ الدالّ على الإخبار عن حقّ سابق- مثل «له عليّ»، أو «عندي» أو
«في ذمّتي»- بالعربيّة و غيرها.
و شرطها
التنجيز، فلو قال: لك عليّ كذا إن شئت، أو إن قدم زيد، أو إن شاء الله، أو إن شهد
لم يلزم و لو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال و إن لم يشهد (1).
في نفس الأمر هنا، لأنّ إنكار الإنسان تملّك ما هو ماله في نفس الأمر لا يقتضي
خروجه عن ملكه، كما مرّ في المسألة السالفة.
و إن أردت
بها انتفاءها ظاهرا فلا نسلّم استحالة الجمع، إذ يجوز انتفاؤها ظاهرا مع بقاء
الرقّيّة في نفس الأمر. و الحاصل، أنّ المنافاة بينهما في نفس الأمر لا في الظاهر،
فحينئذ يبقى على الرقّيّة المجهولة المالك إلى أن يتعيّن المالك.
و قال
المصنّف: «يحتمل الحرّية إن ادّعاها العبد»[1]، لأنّه لا منازع له
حينئذ في دعواه. و الشيخ فرض المسألة مع إقرار العبد بالرقّ لآخر و صدّقه[2]، فلا يمكن
حينئذ دعواه الحرّيّة.
قوله رحمه
الله: «و لو قال: إن شهد فهو صادق لزمه في الحال و إن لم يشهد.
[1] أقول:
هذه المسألة ممّا يتوقّف فيها الطلبة، لظنّهم أنّ استثناء نقيض المقدّم ينتج