responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 205

و يختبر الصبيّ قبل بلوغه، و لا يصحّ بيعه (1).

[المقام الثاني في أحكام المفلّس]

المقام الثاني في أحكام المفلّس و هي أربعة:

[الأوّل: منع التصرّف]

الأوّل: منع التصرّف، و يمنع من كلّ تصرّف مبتدإ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر، كالعتق و الرهن و البيع، و الكتابة و الهبة، و لا يمنع ممّا لا يصادف المال، كالنكاح و الخلع و استيفاء القصاص و عفوه و إلحاق النسب و نفيه باللعان و الاحتطاب و الاتّهاب و قبول الوصيّة.


قوله رحمه الله: «و يختبر الصبيّ قبل بلوغه و لا يصحّ بيعه.

[1] أقول: يريد أنّ وقت الاختبار يكون قبل بلوغه، بحيث إذا بلغ لا يحتاج إلى اختبار آخر بل يسلّم إليه ماله، إن كان قد عرف رشده. و هذا تنبيه على خلاف بعض الجمهور، فإنّه يحكم بأنّ الاختبار بعد البلوغ [1]. و الحقّ الأوّل، لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ الآية [2]. و هي ظاهرة في تقدّمه، و لأنّه لو كان الاختبار بعد البلوغ، لأدّى إلى الحجر على البالغ الرشيد، و هو خلاف الإجماع.


[1] هم بعض أصحاب الشافعي كما في «المهذّب في فقه الشافعي» ج 1، ص 331، و أحمد في موضع من كلامه كما في «المغني» ج 6، ص 609، و «الشرح الكبير» ج 4، ص 562.

[2] النساء [4] : 6.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست