اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 205
و يختبر الصبيّ قبل بلوغه، و لا يصحّ بيعه (1).
[المقام الثاني في أحكام
المفلّس]
المقام
الثاني في أحكام المفلّس و هي أربعة:
[الأوّل: منع التصرّف]
الأوّل:
منع التصرّف، و يمنع من كلّ تصرّف مبتدإ يصادف المال الموجود عند ضرب الحجر،
كالعتق و الرهن و البيع، و الكتابة و الهبة، و لا يمنع ممّا لا يصادف المال،
كالنكاح و الخلع و استيفاء القصاص و عفوه و إلحاق النسب و نفيه باللعان و الاحتطاب
و الاتّهاب و قبول الوصيّة.
قوله رحمه الله: «و يختبر الصبيّ قبل بلوغه و لا يصحّ بيعه.
[1] أقول:
يريد أنّ وقت الاختبار يكون قبل بلوغه، بحيث إذا بلغ لا يحتاج إلى اختبار آخر بل
يسلّم إليه ماله، إن كان قد عرف رشده. و هذا تنبيه على خلاف بعض الجمهور، فإنّه
يحكم بأنّ الاختبار بعد البلوغ[1]. و الحقّ الأوّل،
لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا
بَلَغُوا النِّكٰاحَ الآية[2]. و هي
ظاهرة في تقدّمه، و لأنّه لو كان الاختبار بعد البلوغ، لأدّى إلى الحجر على البالغ
الرشيد، و هو خلاف الإجماع.
[1]
هم بعض أصحاب الشافعي كما في «المهذّب في فقه الشافعي» ج 1، ص 331، و أحمد في موضع
من كلامه كما في «المغني» ج 6، ص 609، و «الشرح الكبير» ج 4، ص 562.