responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 128

[الثاني: البستان]

الثاني: البستان، و يدخل فيه الأرض و الشجر لا البناء على إشكال (1)، نعم يدخل في القرية و الدسكرة مع الشجر دون المزارع.


قوله رحمه الله: «الثاني: البستان، و يدخل فيه الأرض و الشجر، لا البناء على إشكال.

[1] أقول: إذا باع البستان هل تدخل فيه الأبنية؟ فيه احتمالان:

الدخول، لقضاء العرف بذلك- فإنّه إذا قيل: باع فلان بستانه، أو وهبه، بادر إلى الذهن نقل البناء أيضا، بل لا يتفطّن إلى تخلّف البناء، فيقضى بدخوله عملا بالعرف- و لاتّصال البناء بالبستان، فهو جار مجرى الجزء منه، و الجزء داخل في الكلّ.

و عدمه، لأنّ لفظ البستان موضوع لغة للشجر و الأرض لا للبناء، و لهذا يسمّى بستانا و لو لم يكن هناك بناء أصلا، فانتفاء دلالة المطابقة ظاهر. و أمّا التضمّن و الالتزام فإنّه ليس جزءا من المسمّى و لا لازما له.

و اختار المصنّف هذا في القواعد [1]. و في التحرير الدخول [2]. و هو مذهب نجم الدين [3]. و بناء أمثال هذه المسألة على أنّه إذا تعارض الحقيقتان العرفيّة و اللغويّة ففي تقديم أيّهما بحث يبنى عليه هذا الإشكال.


[1] «قواعد الأحكام» ج 1، ص 148.

[2] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 1، ص 173.

[3] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 21.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست