responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 399

و يقبض على أنفه لو اضطرّ إلى طعام فيه طيب أو لمسه.

و لو فقد غير السراويل لبسه. و لا يزرّ الطيلسان لو اضطرّ إليه.

و يحوّل القملة إلى موضع آخر من بدنه، و يلقي الحلم و القراد.

و المرأة تسفر عن وجهها، و يجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.


و احتجّ المصنّف في المختلف بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في المحرم الذي و قصت به ناقته [1]: «لا تقرّبوه طيبا، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا» [2]، و النهي للتحريم، و تحريمه لحكم الإحرام يستلزم أولويته لحقيقته، و النكرة المنفيّة تعمّ، فكذا في النهي لاستوائهما في السلب. و تحريم غير الكافور على الميّت لا يمنع من تأكّد تحريمه [3].

و لصحيحة معاوية بن عمّار و حريز [4] عن الصادق عليه السلام: «لا تمسّ شيئا من‌


[1] «و قصت الناقة براكبها: رمت به فكسرت عنقه» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 1049، «و قص»).

[2] «صحيح البخاري» ج 1، ص 425- 426، ح 1206، باب الكفن في ثوبين، «صحيح مسلم» ج 2، ص 865- 867، ح 1206، كتاب الحجّ، ح 93- 103، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، «سنن أبي داود» ج 2، ص 219، ح 3238- 3241، باب المحرم يموت كيف يصنع به.

[3] «مختلف الشيعة» ص 268.

[4] «الكافي» ج 4، ص 353- 354، باب الطيب للمحرم، ح 2، و فيه: «عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره.»، «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 297، ح 1007، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه، ح 5، «الاستبصار» ج 2، ص 178، ح 591، باب الطيب، ح 2.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست