responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 258

وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، و هو الجهاد و كلّ مصلحة يتقرّب بها إلى الله تعالى، كبناء القناطر و عمارة المساجد و غيرهما.

و ابن السبيل، و هو المنقطع به و إن كان غنيّا في بلده، و الضيف، بشرط إباحة سفرهما.

و يشترط في المستحقّين:

الإيمان- إلّا المؤلّفة- لا العدالة على رأي (1). و يعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم. و يعيد المخالف لو أعطى مثله.


قوله رحمه الله: «و يشترط في المستحقّين الإيمان- إلّا المؤلّفة- لا العدالة على رأي».

[1] أقول: في جمع المستحقّين فائدة: هي أنّ سبيل الله- عند جاعله للعموم- لا يتصوّر في بعض موارده اشتراط الإيمان، فخرج بصيغة من يعقل. و هنا شرطان:

أ: الإيمان، و المراد به معناه الخاصّ، و هو الإسلام مع الولاية للاثني عشر عليهم السلام، و هو إجماع مع وجود المؤمنين، لأنّ الزكاة موادّة، و المخالف محادّ منهيّ عن موادّته بقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الآية [1]. و يؤيّده ما اشتهر من النقل عن علماء العترة كرواية محمّد بن مسلم الثقفي و بريد و زرارة و فضيل بن يسار عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحروريّة و المرجئة و العثمانيّة و القدرية، ثمَّ يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن‌


[1] المجادلة [58] : 22.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست