responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 115

..........


فتحمل على النافلة. و أكثر الأحاديث يتضمّن لفظ «صلاة» و هو ليس عامّا، و المصدر و إن صلح للكثير، إلّا أنّ الأدلّة المعارضة يمنع من التهجّم على حمله على الكثير، فيكتفى به في أقلّ ما يصدق عليه لأنّه المتيقّن. و أمّا الرواية المتضمّنة لتقديم المغرب و العشاء على الصبح [1]، فمحمولة على الندب توفيقا بينها و بين الروايتين الماضيتين [2].

و أمّا التضيّق فممنوع، و قد مرّ [3]، و لو كان مطلق الأمر للفور لامتنع هنا، لوجود الدلالة على خلافه. ثمَّ قولهم: «إذا اجتمع واجب مضيّق و موسّع» [4] مجاز، لأنّهما إنّما يجتمعان إذا لم يتنافيا، و هنا قد وجد التنافي فكيف يجتمعان؟

و الاحتياط معارض بأصل البراءة. و دفع الضرر إنّما يجب مع علم أو ظنّ، و هما منتفيان لعدم دلالة ما تمسّكوا به عليه، و لأنّ الضرر مخالفة المشروع. و ما ذكر من الأحاديث يتعارض بقوله تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [5]، و بقوله عليه السلام: «الناس في سعة ما لم يعلموا» [6]، و بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا ضرر‌


[1] يعني صحيحة زرارة و قد تقدّمت في ص 105- 106.

[2] يعني صحيحتي ابن سنان و أبي بصير، و قد مضتا في ص 111.

[3] مرّ في ضمن الجواب عن الآية في ص 114، حديث قال: «منعنا من كونه للوجوب المضيّق.» و قوله «أمّا التضيّق فممنوع» جواب عن الدليل الرابع من أدّلة أصحاب القول الأوّل، و قد مرّ في ص 108.

[4] تقدّم قولهم هذا ذيل الرابع من أدلّتهم، ص 108.

[5] الحجّ [22] : 78.

[6] «الكافي» ج 6، ص 297، باب النوادر (من كتاب الأطعمة) ح 2، و فيه: «هم في سعة حتّى يعلموا».

و اعلم أنّه روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، و وردت في النسخ أيضا كذلك: ففي «ض»، «م»، «ش»، «ح» و «ز» كما أثبتناه، و في «ن»: «ممّا لم يعلموا»، و في «ع»: «ممّا لا يعلمون»، و في «س» و «ق»:

«ما لا يعلموا [كذا]»، و لمزيد الاطّلاع حول هذا الحديث انظر مجلّة «نور علم» العدد 12، ص 127- 134. قال السيد محسن الأمين في «معادن الجواهر» ج 1، ص 42: «ذكر [يعني الشيخ الأنصاري] في تفسير الحديث «الناس في سعة ما لا يعلمون» من جملة الاحتمالات أن تكون «ما» مصدرية ظرفية، و «سعة» منوّنة غير مضافة، أي الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، مع أنّ العربي العارف بأساليب العرب في استعمالاتهم لا يشكّ في أنّ هذا الاستعمال غير صحيح عندهم، و أنّه إذا قصد هذا المعنى يجب أن يقال:

الناس في سعة ما لم يعلموا» و انظر «فرائد الأصول» ص 343.

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست