responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 0  صفحة : 288

و الأقرب الأوّل، لنا: مساواته لسائر الأركان، و قوله صلّى الله عليه و آله:

«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان» و لأنّه مأمور بإيقاع الأفعال حينئذ، و الأمر يدلّ على الإجزاء، و لنفي الحرج اللازم بالإعادة.

و المعتمد ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام. و ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام ..

لأنّ الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.

و ردّه ابن إدريس رحمه الله مستسلفا أنّ فقد نيّة الإحرام يجعل باقي الأفعال في حكم المعدوم لعدم صحّة نيّتها محلّا فتبطل، إذ العمل بغير نيّة باطل.

هذا الجزء، ص 455- 457.

عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»، و الفرق بين الفطر و الأضحى إحداث قول ثالث يستلزم رفع ما أجمع عليه.

- عموم قوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ و النسيان».

- إنّ الناسي مأمور بإيقاع الأفعال حالته، و الأمر يقتضي الإجزاء.

- استلزم عدم الإجزاء الحرج.

- رواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام.

- رواية جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي الإحرام ..

لأنّ الإهلال هو رفع الصوت، قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.

و قال ابن إدريس بالبطلان و وجوب القضاء استسلافا أنّ الإحرام هو النيّة أو هي جزؤه، و مع فقد النيّة يبطل، لدلالة النصّ على أنّه لا عمل إلّا بنيّة، فيصير باقي الأفعال في حكم المعدوم، لعدم صحّة إيقاعها من المحلّ.

ج 1، ص 519- 521.

عن الصادق عليه السلام قال:

«أمّا إنّ في الفطر تكبيرا و لكنّه مسنون»، و كلّ من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى، فالفرق إحداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه.

و الثاني قول ابن الجنيد و المرتضى و الشيخ‌

اسم الکتاب : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 0  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست