responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276

على ما هو مشهور.

وقد روى اليسع القمّي : قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أريد الشي‌ء فأستخير الله فيه فلا يوفّق فيه الرأي ، أفعله أو أدعه ، فقال : « انظر إذا قمت إلى الصلاة ـ فإنّ الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة ـ أيّ شي‌ء وقع في قلبك فخذ به ، وافتح المصحف وانظر أوّل ورقة ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله تعالى ». [١]

والظاهر أنّهما صورتان ، وهذا الحديث مسند ، وقد ضمّنه الشيخ الجليل نجيب الدين يحيى بن سعيد رضي‌الله‌عنه في جامعه [٢].

المسألة السادسة عشرة : ما قوله ( أدام ظلّه ) فيمن يقرّ أنّ في ماله خمسا أو زكاة ولم يخرجهما أو علم ذلك منه ، هل يصحّ الشراء منه أو البيع منه ، وأخذ الثمن من ذلك المال ، ويكون الحقّ الواجب مضمونا على ذلك الذي وجب عليه الخمس أو الزكاة ، أم لا يصحّ الشراء منه حتّى يضمن؟

وكذا لو أضاف أو أهدى ، هل يصحّ قبوله والأكل من طعامه ، أم لا؟

وهل وجوب إخراج الخمس مضيّق؟ الذي يظهر من كلام شيخنا في القواعد [٣] عدمه ، أعني بذلك حقّ الإنسان لا حقّه عليه‌السلام فإن كان الحقّ ذلك ، هل يصحّ البيع والشراء والأكل وقبول الهبة والهديّة من مال من لم يخرج الخمس ولو لم تضمّنه بناء على أنّه يخرجه؟ وهو موسّع أم لا؟

وهل فرق في ذلك كلّه بين من لا يعتقد الوجوب وبين غيره ، أم لا؟

الجواب : أمّا الخمس فلا يمنع من تناول مال من لم يخرج الخمس ، سواء اعتقد وجوبه أم لا ، وقد نصّ الأصحاب أنّه لا خمس فيما ينتقل إلى الإنسان ممّن لا يخمّس ماله.

وأمّا الزكاة فإن علم ببذل النصاب وصيرورتها في الذمّة ، فلا بأس بذلك أيضا. وإن علم بقاء عين النصاب ، فاجتنابه أولى.


[١] التهذيب ٣ : ٣١٠ / ٩٦٠ ؛ الوسائل ٨ : ٧٨ / ١ باب ٦ من أبواب صلاة الاستخارة.

[٢] الجامع للشرائع : ١١٥.

[٣] القواعد ١ : ٣٦٣.

اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست