responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 206

وروي مرسلا عن الصادق عليه‌السلام جواز التسليم على الأنبياء ونبيّنا صلّى الله عليه وعليهم في التشهّد الأوّل [١]. ولم يثبت.

التاسعة : سنن التسليم

وهي تسع :

التورّك ، ووضع يديه كما مرّ ، والقصد به إلى الخروج من الصلاة ، واستحضار اسم الله تعالى والسلامة من الآفات ، والقصد به إلى الأنبياء والأئمّة والملائكة وجميع مسلمي الإنس والجنّ ، والإمام المؤتمّ ، وبالعكس على طريق الردّ ، وقصد الإمام أنّه مترجم عن الله تعالى بالأمان لهم من العذاب ، والتسليمة الثانية ، والإيماء إلى القبلة ، ويختصّ الإمام بصفحة وجهه عن يمينه ، وكذا المأموم إن لم يكن على يساره أحد أو حائط وإلّا فأخرى إلى يساره ، والمنفرد بمؤخر عينه يمينا.

وروي أنّ المأموم يقدّم تسليمه للردّ على الإمام ويقصده وملكيه ، ثمّ يسلّم أخريين. وليس بمشهور.

وتقديم : « السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيّين لا نبيّ بعده ».

ومجموع هذه الأعداد على سبيل التقريب. ففي الركعة الأولى : مائة وثمانون ؛ لسقوط وظائف القنوت العشر. وفي الثانية : مائة وأربع وخمسون ؛ لسقوط التوجّه والتكبير والنيّة عدا إحضار القلب ، وسقوط التعوّذ ، وإضافة القنوت. وفي كلّ من الثالثة والرابعة : مائة وخمسة وثلاثون ؛ لسقوط القنوت ، وخصائص السورة. ففي الصبح : ثلاثمائة وخمس وخمسون بضمّ التشهّد والتسليم مع التحيّات. وفي المغرب : خمسمائة واثنتان. وفي كلّ رباعية : ستّمائة وسبع وثلاثون. ففي الخمس : ألفان وسبعمائة وثمان وستّون سنّة.


[١] لم نعثر عليها إلّا أنّ في بحار الأنوار ٧٩ : ٢٩٢ نقله عن الشهيد في النفليّة.

اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست