responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100

اسم العبادة ؛ لعدم بلوغ الإنعام الغاية.

واعلم أنّ تجويز كلّ من الوجوه قائم ، ولا قاطع هنا على التعيين وإن كان مذهب اللطف قريبا ، وكذا مذهب اللطف في الشكر. ولا يمتنع أن يكون اللطف والشكر علّة تامّة في الوجوب إمّا باعتبار كون كلّ واحد منهما جزءا ، أو باعتبار كون أحدهما شرطا للآخر ؛ لأنّ مجرّد اللطف إذا علم أمكن أن يقال : يجوز قيام غيره مقامه. ومجرّد الشكر إذا لم يشتمل على لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بعض.

أمّا إذا اشتمل اللطف على الشكر ولم يكن في غيره من الألطاف ذلك ، أو اشتمل الشكر على اللطف ولم يكن في مجرّد الاعتراف ذلك ، أمكن استناد الوجوب إليهما.

ولو قدّر أنّ أحدا من المكلّفين اعتقد واحدا من الأمور الأربعة لموجب ، لم يكن مخطئا [١] ؛ ولو قدّر أنّه فعل الواجب لوجوبه مثلا وترك الحرام لقبحه معرضا عن النظر في الوجه ، لم يكن مؤاخذا إن شاء الله تعالى ؛ فإنّها مسألة دقيقة يعسر على العوام تحقيق الحال فيها ، فتكليفهم بها نوع عسر منفيّ ؛ لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [٢]. والله الموفّق.


[١] في « ق » : « لم يكن عبادته خارجة من الاعتبار » بدل « لم يكن مخطئا ».

[٢] البقرة (٢) : ١٨٥.

اسم الکتاب : رسائل الشهيد الأوّل المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست