responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 86

مِنْ وَضِيعَةٍ كَانَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوَاءِ فَهَذِهِ شَرِكَةٌ صَحِيحَةٌ لَا اخْتِلَافَ عَلِمْنَاهُ فِيهَا[1] وَ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ وَ يَشْتَرِيَ إِلَّا مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ذَلِكَ.

256- عَنْ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَضَارِبَيْنِ‌[2] وَ هُمَا الرَّجُلَانِ يَدْفَعُ أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ مَالِهِ إِلَى الْآخَرِ وَ يَتَّجِرُ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَ اتَّفَقَا قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.

257- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَاهُ وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ رَأْسِ مَالِهِ.

258- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ ضَمَانٌ فَإِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ.

259- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِبُ مَا أُمِرَ بِهِ وَ تَعَدَّى فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ أَوْ ذَهَبَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ.

260- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَعْمَلُ فِيهِ‌[3] عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ رِبْحاً مَقْطُوعاً قَالَ‌[4] هَذَا الرِّبَا مَحْضاً.

و هذا إنما يجوز بين الرجل و عبده و ليس بين الرجل و عبده ربا لأن المال ماله‌

261- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنْكُمْ أَنْ يُشَارِكَ‌


[1]. س- بينهما.

[2]. حش ى- قال في الاختصار: فالذى ليس له مال هو المضارب منهما و المقارض، و أصل المضاربة من الضب في الأرض.

[3]. س، ط. ه، و خه في د، ى، ع- به.

[4]. د- معلوما مقطوعا.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست