responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 82

242- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَفَعَ رَجُلٌ إِلَى خَيَّاطٍ[1] ثَوْباً فَخَاطَهُ قَبَاءً فَقَالَ رَبُّ الثَّوْبِ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَخِيطَهُ قَمِيصاً وَ قَالَ الْخَيَّاطُ بَلْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَخِيطَهُ‌[2] قَبَاءً وَ لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْخَيَّاطِ مَعَ يَمِينِهِ.

21 فصل ذكر الرهن‌

243 قال الله عز و جل-[3] يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‌ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‌ إلى قوله‌ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فسمى جل ذكره الرهان مقبوضة فإذا لم يكن الرهن مقبوضا بمثل ما تقبض به الرهان فليس الرهان برهن‌[4]

244- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّهْنُ إِلَّا مَقْبُوضاً.

245- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِرَهْنِ الدُّورِ وَ الْأَرَضِينَ الْمُشَاعِ‌[5]


[1]. حش ه، ى- من مختصر المصنّف، من جاء بخياط إلى بيته يخيط له قميصا، فخاط بعضه ثمّ سرق، فله من الأجر بقسط ما خاط، و لو حدث ذلك، و الخياط يخيط في موضعه لم يكن له أجر، و إذا عمل الصناع في بيت مستأجرهم، لم يكن بهم حبس المتاع بالأجر، و هم ضامنون لما جنت أيديهم، فإن عملوا في بيوتهم فلهم حبس ذلك بالأجرة، و إذا ردّ القصار على رجل ثوبا غير ثوبه عمدا أو خطأ فقلعه و خاطه، ثمّ جاء صاحبه، فهو بالخيار، إن شاء ضمن القصار قيمة ثوبه و رجع القصار على القاطع، و ردّ عليه، و إن شاء ربّ الثوب ضمن القاطع، و رجع القاطع بثوبه على القصار، و من استأجر حفارا يحفر له بئرا، عمق كذا في دور كذا جاز، فإن حفر ثلثها ثمّ وجد جبلا صلبا، لم يكن له ترك العمل إذا كان يطاق، و إذا كان لا يطاق فله تركه، و له من الأجرة بحساب ما حضر.

[2]. س، د، ط، ع.- ما أمرتنى إلّا أن أخيطه إلخ.

[3]. 2/ 282 إلى 283.

[4]. ه- ما يقبض به الرهان، فليس برهن.

[5]. حش ى- المشاع غير مقسوم.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست