responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 58

154- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‌[1] أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَاعَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي مَالَ رَجُلٍ فَقَضَى بِهِ دُيُونَهُ فَاسْتَحَقَ‌[2] الْمَالَ وَ غَابَ الْغَرِيمُ أَوْ أَفْلَسَ فَلَيْسَ يَرْجِعُ عَلَى السُّلْطَانِ وَ لَا عَلَى الْقَاضِي بِشَيْ‌ءٍ[3] وَ إِنَّمَا الدَّرْكُ عَلَى الْغَرِيمِ الْآخْذِ وَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ.

155- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ ضَامِناً لِمَا نَقَصَ وَ كَانَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ.

156- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَمْلُوكٍ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ بِهِ وَ يُعْتِقَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ‌[4] وَ اشْتَرَاهُ بِهِ وَ أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ السَّيِّدُ أَنَّ الْمَالَ كَانَ لِعَبْدِهِ فَالْمَالُ لَهُ وَ الْعَبْدُ عَبْدُهُ بِحَالِهِ وَ لَا يَجُوزُ عِتْقُ مَنْ أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ‌[5].


[1]. س، د. ه، ط، ع- و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام.

[2]. ه- و استحق.

[3]. حش ه- قال في الاقتصار: إذا باع السلطان على مدة أو غائب أو طفل، فالعهدة على البيع عليه، و لا عهدة على السلطان و لا من أقامه السلطان، و قال في الاختصار( يعنى مختصر الآثار): ما باعه القاضي أو السلطان في ما وجب من دين أو على طفل أو في ما أشبه ذلك، فليس على من أمر ببيع ذلك عهدة و لا درك، و ذلك في مال من يبيع عليه أو في ذمته إن لم يكن له مال، تمت الحاشية.

[4]. حذف في ه، د.

[5]. حش ى- من مختصر الآثار، و من اشترى مملوكا، فأصاب معه مالا فإن المال لبائعه إلّا أن يكون المبتاع اشترطه في عقد البيع، فإن اشترطه فليس للبائع أكثر من ثمن العبد، و هذا لأنه شي‌ء يكون للعبد و في يديه إذا كان مجاوزا لثمنه، فليس ذلك ممّا يدخل مدخل الرباء المنهى عنه، سيما إن كان عروضا أو كان عينا، و اشترى العبد بورق أو ورقا و اشترى بعين، تمت الحاشية

و من الاختصار- قال جعفر بن محمّد الصادق( ع) في رجل اشترى سلعة من رجل ثمّ استقاله، فأبى أن يقيله، فترك له من الثمن، فأقاله على ذلك، قال، يأخذ منه ما ترك له إن كان قد أقاله و إن كان البائع اشترى منه السلعة بدون ما باعها به منه، فذلك جائز، و الإقالة لا تكون بوضع شي‌ء من الثمن، و قال في مختصر الإيضاح: من اشترى ثوبا بعشرة فاستقال صاحبه، فأبى، فقال خذ خمسة و خذ ثوبك ففعل فالإقالة تلزمه و يرد الخمسة، و من ردّ ثوبا على البائع، فأبى أن يقبله إلّا بوضيعة(؟)-- فلا يصلح فإن جهل و أخذه و باعه بأكثر من ثمنه، رد على صاحبه الأول ما زاد، فإن باعه من البائع الأول بيعا، فنقصه من الثمن الذي اشتراه فذلك جائز، و لا يجوز أخذ فدية في إقالة إلّا مبايعة بعقد ثان، حاشية.

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست