responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 577

السائل رسول ربّ العالمين فمن أعطاه فقد أعطى اللّه و من رده فقد ردّ اللّه. 332/ 14

انظروا السائل، فإن صدقته قلوبكم فأعطوه فإنّه صادق. 335/ 9

إن الذي يتصدق بصدقة ثمّ يرجع فيها كالذى يقى‌ء و يرجع في قيئه. 339/ 5

ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين إلّا و وصيته مكتوبة عند رأسه. 345/ 9

من لم يحسن وصيته عند الموت كان ذلك نقصا في مروءته و عقله. 346/ 1

الولاء لمن أعتق. 366/ 3

إذا ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان. 370/ 12

لا يتوارث أهل ملتين. 385/ 14

من ترك ما لا فلورثته و من ترك دينا أو ضياعا فعلىّ 391/ 21

أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدين ثمّ الوصية ثمّ الميراث. 392/ 11

إن في جهنم واديا يقال له السعير إذا فتح ذلك الوادى ضجت النيران منه، أعده اللّه للقاتلين. 402/ 1

لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن لكبها اللّه في نار جهنم. 402/ 6

أيها الناس لا ترجعوا بعدى كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض إلخ. 402/ 12

المؤمنون تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و هم يد على من سواهم. 404/ 9

من طرق رجلا بليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم البينة أنّه رده إلى منزله. 407/ 9

لا يقتل اثنان بواحد. 409/ 7

اسم الکتاب : دعائم الإسلام المؤلف : القاضي النعمان المغربي    الجزء : 2  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست